بوابة الدولة
الأربعاء 23 أبريل 2025 01:31 مـ 24 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط لص بجامعه اسيوط النائبة نيفين حمدي: حفاوة استقبال جيبوتي للرئيس السيسي يعكس تقدير رؤساء أفريقيا لمصر النائب هشام الحصرى يعلن بدء صرف مليار جنيه من مستحقات مزارعى القطن رئيس هيئة الطرق: 80% نسب تنفيذ الجسور بمسار الخط الأول للقطار السريع فيبي فوزي أمام مجلس الشيوخ: الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة وتكاملًا بين الزراعة والصناعة التضامن الاجتماعي تدشن المرحلة الثانية من برنامج ”تعزيز قيم وممارسات المواطنة” بمحافظة المنيا ”إيهاب منصور يطالب بحسابات دقيقة للتوقيت الصيفي: أين توفير الـ1% من الهدر السنوي البالغ 15 مليار جنيه؟” المجلس القومى للمرأة بالبحيرة يواصل جهوده لتمكين المرأة إقتصاديا بمركز إيتاي البارود أردوغان: نتابع تطورات الزلزال في إسطنبول ونتمنى السلامة لمواطنينا رئيس هيئة الأنفاق: نسبة تنفيذ الخط الأول من القطار الكهربائي السريع 65% رئيس هيئة الطرق: نسفنا 25 مليون متر مكعب ردم بمسار القطار السريع الرئيس السيسى يصل جيبوتى.. وإسماعيل عمر جيلة فى استقباله

شاب يقتل عمته في كفر البطيخ بدمياط بسبب نهره على سلوكه السيئ

حمله امنية
حمله امنية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط من أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية، باستقبالها جثة سيدة مقيمة بدائرة المركز إثر إصابتها بجرح نافذ بالرقبة.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجنى عليها "له معلومات جنائية" ووجود خلافات بينه وبين المتوفاة، لقيامها بنهره أكثر من مرة لسوء سلوكه، وبتاريخ الواقعة حضر المتهم لمنزل المتوفاة ونشبت بينهما مشاجرة قامت خلالها بالاعتداء عليه بالسب، فقام بطعنها بسكين كانت بحوزته ولاذ بالهرب، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.9837 51.0837
يورو 58.5038 58.6237
جنيه إسترلينى 68.1193 68.2734
فرنك سويسرى 62.7492 62.9032
100 ين يابانى 36.3054 36.3870
ريال سعودى 13.5917 13.6191
دينار كويتى 166.7388 167.1478
درهم اماراتى 13.8788 13.9094
اليوان الصينى 6.9708 6.9857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5509 جنيه 5480 جنيه $107.05
سعر ذهب 22 5050 جنيه 5023 جنيه $98.13
سعر ذهب 21 4820 جنيه 4795 جنيه $93.67
سعر ذهب 18 4131 جنيه 4110 جنيه $80.29
سعر ذهب 14 3213 جنيه 3197 جنيه $62.44
سعر ذهب 12 2754 جنيه 2740 جنيه $53.52
سعر الأونصة 171336 جنيه 170447 جنيه $3329.56
الجنيه الذهب 38560 جنيه 38360 جنيه $749.33
الأونصة بالدولار 3329.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى