الدكتور عطية لاشين : يرد على فتوى.. تزويج المرأة نفسها
س:تقول : وظيفتي مأذون أقوم بتوثيق عقود الزواج فهل يجوز أن أزوج نفسي؟
يقول الاستاذ الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقة المقارن بجامعة الازهر، وعضو لجنة الفتوي بالجامع الأزهر الشريف - الحمد لله رب العالمين قال في القرآن الكريم :(فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف )٠
والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عنه كتب السنة (أيما امرأة نكحت نفسها بغيرإذن وليها فنكاحها باطل )قالها ثلاثا )٠٠٠٠٠٠)٠
وبعد :
فإن لعقد الزواج أركانا مالم تكن متحققة كان على شفا جرف هار فانهار بهم في أرض الفشل والبوار ٠
هذه الأركان التي لا يصح العقد إلا بها : الزوج والزوجة والولي والشاهدان والصيغة بمجموعها يكون العقد صحيحا ، وبتخلف واحد منها يبطل العقد٠
وبخصوص واقعة السؤال نقول :
يفرق بين واحد من أمرين :
الأول : الناحية الإدارية الوظيفية التي هي عبارة عن ملء الوثيقة بالبيانات الخاصة بالزوجين والشهود وهذه يستوي ان يحررها رجل أو امرأة ومن ثم فلا مانع من شغل هذه الوظيفة وتطعيمها بالإناث وإن كان ذلك خلاف الأولى
الثاني :إجراء صيغة العقد الشفهية وهي عبارة عن تلقين الزوج وولي أمر الزوجة المكونة من الإيجاب والقبول فهذه أيضا يجوز ان يقوم بتلقينها محرر العقد يستوي أن يكون رجلا أو امرأة وإن كان قيام المرأة بها خلاف الأولى ٠
أما تزويج المرأة نفسها وإن كانت تمتهن مهنة المأذون فلا يجوز ذلك عند جمهور اهل العلم : المالكية والشافعية والحنابلة بل لابد أن يزوج المرأة وليها٠
واستدل الجمهور بأدلة كثيرة من القرآن والسنة والادلة العقلية الأخرى نقتصر منها على دليل واحد٠
روت كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله :(لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها )٠
والولي كركن في عقد الزواج لا يختلف الأمر في ذلك عن كون المرأة صغيرة أو كبيرة على عكس مايفهمه العوام ويردده النساء من تبرير تزويج نفسها من غير ولي تقول إني كبيرة ٠
فالحذر الحذر يا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات من الزواج من غير ولي الذي ذاع وشاع واستفاض وانتشر بصورة مخيفة بين امة الإسلام ٠
والله أعلم- وصلى اللهم على سيدنا محمد