زوج يطالب بتمكينه من الرؤية وإسقاط الحضانة عن زوجته بعد حرمانه من أطفاله 16 شهرا.. اعرف تفاصيل
أقام زوج دعوي إسقاط حضانة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، وحرمانه من رؤية أبنائه طوال 16 شهرا رغم صدور أحكام قضائية ضده، ليؤكد:" هجرت مسكن الزوجية، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، لأعيش في عذاب وأنا ملاحق بقضايا الحبس رغم سدادي كافة نفقاتها".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" عشت خلال شهور في عذاب وأنا أحاول التواصل مع أبنائي كنت أراهم وهم في الدروس الخصوصية والمدرسة حتي لا تعلم زوجتي، منعتني من حقي كاب رعاية أبنائي وأصبحت بالنسبة لها بنك تسحب منه الأموال دون حساب".
وأشار:" تدهورت حالتي الصحية بسبب تصرفاتها الجنونية، وتعرض للابتزاز للتنازل عن حقوقي مقابل رؤية أبنائي، نست زوجتي عشرتنا الطيبة طوال 13 عام، سبتني وشهرت بي وسط أصدقائي، ووصفتني بأبشع الاتهامات، وقامت بإلصاق تهم كيدية ضدي رغم ما تتقاضاه مني من أموال وحصولها على النفقة بشكل شهري".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.