بوابة الدولة
الجمعة 28 مارس 2025 02:36 مـ 28 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يعلن بدء صرف منحة عيد الفطر المبارك لعدد 4762 عامل من العمالة محافظ أسيوط: إزالة 37 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة محافظ أسيوط يعلن تجهيز 164 ساحة و 2667 مسجداً لصلاة عيد الفطر تشكيل بيراميدز المتوقع أمام البنك الأهلي..ماييلي في الهجوم ..وعودة أحمد الشناوي ما موقف ترامب من التصعيد فى لبنان؟ يديعوت أحرونوت توضح رقم وحكاية.. الزمالك يحتفظ بـ 28 كأساً ذهبياً في دولاب البطولات الأبيض النائب أحمد عثمان: تدشين منصة إلكترونية عقارية يعزز فرص الاستثمار والتسويق العقاري وزارة الداخلية توجه ضربات قوية للجرائم الاقتصادية والتجارية وتعزز سيطرة القانون الكرملين: بوتين يبحث مع أردوغان مسألة استئناف ”مبادرة البحر الأسود” والوضع في سوريا الداخلية تطيح بشبكات الإتجار غير المشروع فى العملات الأجنبية وتضبط 20 مليونا الداخلية تكشف حقيقة فيديو دمياط عن أعمال منافية للآداب داخل سيارة اليوم.. الأهلي يواجه البنك الأهلي في دوري اليد

تجديد حبس لص الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع فى باب الشعرية 15 يوما

جريمة سرقة الشقق- أرشيفية
جريمة سرقة الشقق- أرشيفية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع فى منطقة باب الشعرية.

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة، أنه يراقب الشقة المقرر سرقتها، وبعد التأكد من غياب السكان بها، يضع خطة لتنفيذ عملية السرقة، عن طريق فتح باب الشقة بأسلوب المفتاح المصطنع فى الساعات التأخرة من الليل، لافتا إلى أنه يبيع محتويات الشقة لدى عميليه "سيئ النية".

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، حيث تعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.




أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4977 جنيه 4954 جنيه $98.98
سعر ذهب 22 4562 جنيه 4541 جنيه $90.73
سعر ذهب 21 4355 جنيه 4335 جنيه $86.60
سعر ذهب 18 3733 جنيه 3716 جنيه $74.23
سعر ذهب 14 2903 جنيه 2890 جنيه $57.74
سعر ذهب 12 2489 جنيه 2477 جنيه $49.49
سعر الأونصة 154807 جنيه 154096 جنيه $3078.53
الجنيه الذهب 34840 جنيه 34680 جنيه $692.84
الأونصة بالدولار 3078.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى