بوابة الدولة
الخميس 17 أبريل 2025 07:03 مـ 18 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تاكسي الخدعة.. سائق يسرق سعوديين بعد حيلة ”العطل المفاجئ” رسمياً زيادة منحة العمالة غير المنتظمة 2025 إلى 1500 جنيه التفاصيل الكاملة وقرارات الحكومة الجديدة بعد غلق عيادة شام الذهبي بنت الفنانة أصالة ... تعرف على مشاريع الفنانين الفاشلة 115 عامًا من الأسطورة.. ”ألفا روميو” تكشف عن شعارها الاحتفالي الجديد رئيس الوزراء: الحكومة المصرية لابد أن تستمر فى الإصلاحات الاقتصادية قناة ”سبأ” اليمنية تنضم رسميًا إلى قنوات نايل سات: تعاون إعلامي جديد بين مصر واليمن حسم الدوري وأبطال إفريقيا.. المواجهات المتبقية لبيراميدز في شهر إبريل ومايو 2025 عيدان وإجازتان بأجر كامل.. قرارات رسمية للعاملين بالقطاع الخاص رئيس الوزراء: ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية فى مصر الفترة المقبلة بقرار رسمي.. إعلان مواعيد الأعياد والإجازات الرسمية القادمة لعام ٢٠٢٥ مدبولي…تسريع خطة الإصلاح الاقتصادي أصبح ضرورة مجلس الوزراء يوافق على زيادة منح العمالة غير المنتظمة وتطوير التعليم العالي

لجنة برلمانية تقر إجرءات التظلم من رفض التصالح فى مخالفات البناء

اللجنة البرلمانية المشتركة - أرشيفية
اللجنة البرلمانية المشتركة - أرشيفية

وافقت اللجنة الرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومى، خلال اجتماعها المنعقد الآن على المادة "14" من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، والتى تجيز لمقدم طلب لتصالح التظلم من قرار الرفض أو من مقابل التصالح خلال 30 يوما من إخطاره بالقرار.

وتنص المادة حسبما انتهت اليها اللجنة على :

يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ : تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0681 51.1681
يورو 57.9367 58.0553
جنيه إسترلينى 67.5273 67.6698
فرنك سويسرى 62.3618 62.5297
100 ين يابانى 35.8272 35.9024
ريال سعودى 13.6091 13.6365
دينار كويتى 166.4865 166.8886
درهم اماراتى 13.9021 13.9331
اليوان الصينى 6.9954 7.0107

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5446 جنيه 5411 جنيه $106.33
سعر ذهب 22 4992 جنيه 4960 جنيه $97.47
سعر ذهب 21 4765 جنيه 4735 جنيه $93.04
سعر ذهب 18 4084 جنيه 4059 جنيه $79.75
سعر ذهب 14 3177 جنيه 3157 جنيه $62.03
سعر ذهب 12 2723 جنيه 2706 جنيه $53.16
سعر الأونصة 169381 جنيه 168314 جنيه $3307.21
الجنيه الذهب 38120 جنيه 37880 جنيه $744.30
الأونصة بالدولار 3307.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى