بوابة الدولة
السبت 5 أبريل 2025 01:36 مـ 6 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الإسكان يتفقد مشروعات رفع كفاءة الكبارى والمسطحات الخضراء الرئيس السيسى يوجه بتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية لـ”الدلتا الجديدة” أنيس بوجلبان يستعين بالبدلاء أمام سيراميكا بسبب مواجهة سيمبا مصر تستضيف بطولة أفريقيا للسباحة للناشئين 2025 الرئيس السيسى يبحث موقف توفير التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعى القاهرة الإخبارية: 13 شهيدا جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم إعلام فلسطينى: 3 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا بحى الشجاعية شرق مدينة غزة ظل ليلة تحت الركام بعد تعرضه لــ8 صواريخ.. طفل فلسطيني ينجو بمعجزة من مجزرة النائبة منال نصر: دعوات الذبح داخل باحات المسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين وانتهاك للمقدسات الإسلامية موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي فى إياب ربع نهائي الكونفدرالية مصر تدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى البعثة المصرية تختتم استعداداتها للمشاركة فى بطولة العالم لناشئي الاسكواش

النواب يوافق : على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وتنص المادة الأولى على:
مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

كما تنص المادة الثانية على: يُلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعارالتي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

3- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلماتالمشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانونالمرافق.

كما تنص المادة الثالثة على: يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

وتنص المادة الرابعـة على: يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.

كما وافق مجلس النواب على المادة الخامسة والتي تنص: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5000 جنيه 4977 جنيه $97.67
سعر ذهب 22 4583 جنيه 4562 جنيه $89.53
سعر ذهب 21 4375 جنيه 4355 جنيه $85.46
سعر ذهب 18 3750 جنيه 3733 جنيه $73.25
سعر ذهب 14 2917 جنيه 2903 جنيه $56.97
سعر ذهب 12 2500 جنيه 2489 جنيه $48.83
سعر الأونصة 155518 جنيه 154807 جنيه $3037.76
الجنيه الذهب 35000 جنيه 34840 جنيه $683.66
الأونصة بالدولار 3037.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى