بوابة الدولة
الإثنين 31 مارس 2025 10:23 صـ 1 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كل ما تريد معرفته عن خط الرورو بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بساحة أرض الملاعب تعرف على معلومات عن ”مشروعات بلدك”.. مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة مسيرة لآلاف المواطنين في الغربية بعد صلاة العيد تضامنا مع غزة الكاتب الصحفى طه خليفة يكتب : عبقرية عبد الحليم حافظ الدكتور المنشاوي يزور مستشفى الإصابات والطوارئ والمستشفى الجامعي وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس وفد مصر بالقمة العالمية للإعاقة في ”برلين” رئيس جامعة أسيوط يؤدي صلاة العيد في ساحة أرض الملاعب النائب هشام سويلم: مصر تحتفل بعيد الفطر والعيون على المستقبل بإنجازات تنموية غير مسبوقة «الصحة» تُعلن فحص 7 ملايين و881 ألف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة محافظ البحيرة تستقبل المصلين وتهنئهم وسط أجواء من الفرح والمحبة المستشار محمد سليم يكتب : رسائل الغضب.. عيدنا فرح وفلسطين باقية

مجلس النواب يعلن ضوابط تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى

حدد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.

ووافق المجلس، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، على المادة 6 من مشروع القانون والتي تنص على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5057 جنيه 5029 جنيه $100.41
سعر ذهب 22 4636 جنيه 4610 جنيه $92.05
سعر ذهب 21 4425 جنيه 4400 جنيه $87.86
سعر ذهب 18 3793 جنيه 3771 جنيه $75.31
سعر ذهب 14 2950 جنيه 2933 جنيه $58.58
سعر ذهب 12 2529 جنيه 2514 جنيه $50.21
سعر الأونصة 157295 جنيه 156406 جنيه $3123.24
الجنيه الذهب 35400 جنيه 35200 جنيه $702.90
الأونصة بالدولار 3123.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى