بوابة الدولة
الأربعاء 26 مارس 2025 01:11 مـ 26 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب زكي عباس: توجيهات السيسي بتقديم خطاب واع خطوة محورية لبناء مجتمع قادر لمواجهة التحديات الفكرية بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات استعدادا لعيد الفطر الصحة الفلسطينية: 39 شهيدا و124 مصابا فى غزة خلال 24 ساعة حماس: المقاومة تبذل ما في وسعها للمحافظة على أسرى الاحتلال أحياء تركيا تتابع أنشطة المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة. محافظة القليوبية تشهد اكبر تجهيزات لافطار الصائمين اليوم تزامنا مع الإحتفال بليلة القدر نص كلمة الرئيس السيسى فى احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر الرئيس السيسى مطمئنًا الشعب: الله سبحانه وتعالى حافظ لمصر على الدوام الرئيس السيسى: مصر ستظل تبذل كل ما فى وسعها لدعم القضية الفلسطينية العادلة «مصر للطيران» تشارك في مبادرة المنفذ «كل يوم حكاية- رمضان 2025» تحت رعاية «التضامن الاجتماعي» الرئيس السيسى: وحدتنا لا تعرف الانكسار وتمسكنا بقيمنا مفتاح عبور التحديات الرئيس السيسى: بالغ التقدير للشعب المصرى على تماسكه فى المواقف الصعبة

النطق بالحكم على 12 متهما فى واقعة حفل المنصورية اليوم

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنح كرداسة الأحد، حكمها في محاكمة 12 متهما فى واقعة حفل المنصورية، في اتهامهم بالتعدي على مرتادي الحفل، وأحالت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق، 12 شخصا في قضية حفل المنصورية، إلى المحاكمة الجنائية.

وفي 27 أكتوبر الماضي تلقت النيابة العامة محضرَا برصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفلٍ صاخبٍ بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجار دار بين مرتاديه، تراشقوا خلاله بزجاجات وعصى، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته، حيث تم الاعتداء عليهم متلفين سيارات عددٍ منهم.

وعن عقوبة التشاجر نصت المادة 240من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5309 50.6309
يورو 54.6542 54.7725
جنيه إسترلينى 65.4274 65.5771
فرنك سويسرى 57.2912 57.4111
100 ين يابانى 33.6536 33.7292
ريال سعودى 13.4702 13.4976
دينار كويتى 163.8219 164.2526
درهم اماراتى 13.7559 13.7857
اليوان الصينى 6.9603 6.9751

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4891 جنيه 4869 جنيه $97.19
سعر ذهب 22 4484 جنيه 4463 جنيه $89.09
سعر ذهب 21 4280 جنيه 4260 جنيه $85.04
سعر ذهب 18 3669 جنيه 3651 جنيه $72.89
سعر ذهب 14 2853 جنيه 2840 جنيه $56.69
سعر ذهب 12 2446 جنيه 2434 جنيه $48.59
سعر الأونصة 152141 جنيه 151430 جنيه $3022.88
الجنيه الذهب 34240 جنيه 34080 جنيه $680.32
الأونصة بالدولار 3022.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى