بوابة الدولة
الإثنين 7 أبريل 2025 01:01 صـ 7 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترحيب كبير من المواطنين بالرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء جولتهما بالقاهرة الرئيس السيسي يصطحب الرئيس الفرنسي في جولة بالقاهرة سيلفى يجمع الرئيس السيسى وماكرون وبائع مصرى.. والبائع: شكرا يا ريس بنحبك يا ريس.. مواطنون يهتفون للرئيس ويلتقطون معه صورا تذكارية بخان الخليلي الرئيس السيسى يصطحب نظيره الفرنسى فى جولة بمنطقة خان الخليلي ذعر ودمار في الطرق والسيارات.. إصابة إسرائيليين بعد قصف عسقلان المحتلة مراسل القاهرة الإخبارية: أكثر من 40 شهيدا جراء التصعيد الإسرائيلي في غزة محافظ الدقهلية يوجه بإزالة منفذ خضروات وفاكهة فى المنصورة لعدم الالتزام بالأسعار رفع الإشراف المالى والإدارى عن مدرسة كابيتال الدولية بعد واقعة الطالبة كارما بيراميدز يتعرض للعديد من المضايقات قبل خوض مباراة الجيش الملكي المغربي شعبة الذهب: الأسعار ستواصل الارتفاع ونتوقع وصولها لأرقام قياسية أخرى تعليم القاهرة تنشر بوكليت مادة Science للشهادة الإعدادية

”الجنايات” تعاقب متهم بتزوير محررات رسمية بالسجن المشدد 3 سنوات

حبس متهم_أرشيفية
حبس متهم_أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهم وأخرين، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية عقود خاصة، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، بأن أمدوا أخر مجهول بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها بالمحررات، فقام الأخير بمهرها بأختام مزورة على غرار الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.


أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0728 51.1728
يورو 55.9502 56.0700
جنيه إسترلينى 65.8328 65.9771
فرنك سويسرى 59.3455 59.4687
100 ين يابانى 34.7599 34.8351
ريال سعودى 13.6140 13.6413
دينار كويتى 165.8961 166.2749
درهم اماراتى 13.9045 13.9325
اليوان الصينى 7.0128 7.0280

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5017 جنيه 4994 جنيه $97.67
سعر ذهب 22 4599 جنيه 4578 جنيه $89.53
سعر ذهب 21 4390 جنيه 4370 جنيه $85.46
سعر ذهب 18 3763 جنيه 3746 جنيه $73.25
سعر ذهب 14 2927 جنيه 2913 جنيه $56.97
سعر ذهب 12 2509 جنيه 2497 جنيه $48.83
سعر الأونصة 156051 جنيه 155340 جنيه $3037.82
الجنيه الذهب 35120 جنيه 34960 جنيه $683.68
الأونصة بالدولار 3037.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى