بوابة الدولة
الثلاثاء 4 مارس 2025 06:53 مـ 5 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ملك الأردن: تحقيق السلام لا يمكن أن يتحقق بالتصعيد العسكرى وتهجير الشعوب رئيس المجلس الأوروبى: ملتزمون بإعادة إعمار قطاع غزة ونرفض مخطط التهجير رئيس المجلس الأوروبى: نرفض بشدة أى محاولة لتغيير الطابع الديمجرافى فى غزة الرئيس الفلسطينى: نشيد بالخطة المصرية العربية لإعمار غزة بوجود شعبنا على أرضه أحمد أبو الغيط: القمة العربية بالقاهرة حدث هام فى تاريخ القضية الفلسطينية خبير أردنى: الرهان العربى على الخطة المصرية لمجابهة التهجير فيصل الشبول: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تحظى بتأييد عربى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فى مرمى السهام الدرزية محافظ القاهرة يصدر حركة تغييرات محدودة بين رؤساء الاحياء الدعم السريع تستهدف سد مروى بالطائرات المسيرة.. وانقطاع الكهرباء بالولاية الشمالية محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض “أهلاً رمضان” بمدينة الرياض بتخفيضات تصل إلى 35% المؤتمر يعقد اجتماعا بأمناء اللجان المتخصصة استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة

تجديد حبس المتهمين بخطف عامل بالتجمع الخامس 15 يوما

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 7 متهمين بخطف عامل من أمام منزله في التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن المتهم الأول صاحب مزرعة استعان بسائق و5 آخرين يعملون لديه، لخطف المجني عليه واحتجازه داخل مزرعة المتهم الأول.

المتهم الأول اعترف أمام النيابة، بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المجني عليه مالك شركة استثمار عقاري، واستيلائه منه على مبلغ مالي قيمة شراء فيلا بالجيزة، وتسليمه أوراق مزورة لملكية الفيلا، فاختمر في ذهنه اختطاف المجني عليه لمساومته على رد المبلغ المالي نظير إطلاق سراحه، واحتجازهم للمجني عليه داخل المزرعة المشار إليها.

نصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5947 50.6947
يورو 53.2408 53.3511
جنيه إسترلينى 64.3818 64.5293
فرنك سويسرى 56.7906 56.9284
100 ين يابانى 34.0843 34.1540
ريال سعودى 13.4898 13.5172
دينار كويتى 163.8855 164.3158
درهم اماراتى 13.7748 13.8042
اليوان الصينى 6.9623 6.9770

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4703 جنيه 4680 جنيه $93.39
سعر ذهب 22 4311 جنيه 4290 جنيه $85.61
سعر ذهب 21 4115 جنيه 4095 جنيه $81.72
سعر ذهب 18 3527 جنيه 3510 جنيه $70.05
سعر ذهب 14 2743 جنيه 2730 جنيه $54.48
سعر ذهب 12 2351 جنيه 2340 جنيه $46.70
سعر الأونصة 146275 جنيه 145564 جنيه $2904.87
الجنيه الذهب 32920 جنيه 32760 جنيه $653.75
الأونصة بالدولار 2904.87 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى