بوابة الدولة
السبت 28 ديسمبر 2024 11:25 مـ 27 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدكتور المنشاوي يُشارك افتتاح مؤتمر ”الاستثمار في البحث العلمي” بجامعة سوهاج رئاسة الوزراء الإسرائيلية: نتنياهو يخضع لعملية جراحية غدًا الأحد جامعة أسيوط تشارك المنطقة الجنوبية يوماً رياضياً لكرة القدم وخماسي كرة القدم الأرصاد: انخفاض كبير في درجات الحرارة يستمر حتى الثلاثاء المقبل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية يبحث مع السفير الأرميني آليات التعاون بين الجانبين وزيرا التنمية المحلية والتموين ومحافظ القاهرة يفتتحون سوق اليوم الواحد في الجمالية غدا الرئيسان السيسي وماكرون يؤكدان على سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الرئيس السيسي: مصر تعمل على دعم الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق تخصيص 292 مليون جنيه للرصف خلال العام المقبل بالإسكندرية الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً من ماكرون تناول مجمل علاقات البلدين الثنائية وزارة التعليم تكشف حقيقة القرار المتداول حول عودة اللغات الأجنبية الثانية إلى المجموع مفتى الجمهورية يوضح حكم حلق شعر المولودة الأنثى

مجلس النواب يحدد 5 شروط للتمتع بحوافز مشروعات الهيدورجين الأخضر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (6) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدورجين الأخضر ومشتقاته، والتي تحدد شروط منح الحوافز.

وجاء نص المادة (6) بعد التعديل كالتالي:

يشترط لمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون، توفر الشروط الآتية:

1- أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.

2- أن يعتمد المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70٪ من تكلفته الاستثمارية.

3- أن يلتزم المشروع باستخدام المكونات المحلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلية وبحد أدنى نسبة 20٪ من مكونات المشروع.

4- أن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية.

5- أن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها من خلال تنفيذ قواعد المسئولية المجتمعية طبقًا لأحكام المادة (15) من قانون الاستثمار المشار إليه.

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية، قرارًا بالضوابط اللازمة للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

ووافق المجلس على اقتراح النائب عبد الهادي القصبي، بتعديل بعديل صياغة الفقرة الأخيرة بحذف عبارة "المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة".

كما وافق المجلس على مقترح من النائب عبد السلام الخضراوي، بإضافة كلمة "إنتاج" بعد كلمة "مشروعات" لتكون كالتالي: "مشرعات إنتاج الهيدورجين".

ورفض المجلس مقترحين من النائبين أيمن أبو العلا، وطلعت عبد القوي، بشأن تعديل بند (2) الذي ينص على أن يعتمد المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70٪ من تكلفته الاستثمارية، حيث طلبوا تخفيض نسبة 70%، وقال النائب أيمن أبو العلا: لماذا شرط تمويل 70% تمويل خارجي، هذا الشرط يأتي على حق المستثمر المصري والبنوك المصرية لو عايزة تشارك، وذلك ظلم للمستثمر المصري،

وعقب المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: "هذا التعديل يخالف فلسفة المشروع، عايز أعمل مشروعات تحفز الاستثمار ومستهدف فى نفس الوقت تكون قادمة من الخارج لتوفير العملة الصعبة".

وقال النائب طلعت عبد القوى: "لازم جزء كبير يكون لتشجيع الإنتاج المحلى، 20% نسبة ضئيلة".

وعلق ممثل الحكومة، قائلا: "نسبة 20 أو 25% مناسبة للفترة الأولى لحين توطين هذه المشروعات".

كما أقر المجلس المادة (7) وتنص على الآتي:

يصدر الوزير المختص أو من يفوضه الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في هذا القانون.

وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.

ووافق على المادة (8)، وتنص على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8309 50.9306
يورو 52.8336 52.9423
جنيه إسترلينى 63.6047 63.7549
فرنك سويسرى 56.4411 56.5581
100 ين يابانى 32.2388 32.3102
ريال سعودى 13.5332 13.5620
دينار كويتى 164.7411 165.3858
درهم اماراتى 13.8376 13.8673
اليوان الصينى 6.9642 6.9785

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4269 جنيه 4246 جنيه $84.27
سعر ذهب 22 3913 جنيه 3892 جنيه $77.25
سعر ذهب 21 3735 جنيه 3715 جنيه $73.74
سعر ذهب 18 3201 جنيه 3184 جنيه $63.20
سعر ذهب 14 2490 جنيه 2477 جنيه $49.16
سعر ذهب 12 2134 جنيه 2123 جنيه $42.14
سعر الأونصة 132767 جنيه 132057 جنيه $2621.09
الجنيه الذهب 29880 جنيه 29720 جنيه $589.89
الأونصة بالدولار 2621.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى