بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 02:06 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اليماحي والمستشار محمود فوزي بحثا تعزيز التعاون بين البرلمان العربي والوزارة لخدمة العمل البرلماني العربي المشترك. مع انطلاق البطولة العربية (للجيت كون دو ) بالقاهرة طالبات مدارس مصر الخير المجتمعية يحصدنّ ميداليات المراكز الأولى اليوم أولى رحلات قطارا الشباب برنامج ( اعرف بلدك ) لتنشيط السياحة الداخلية إسرائيل توقف أوامر اعتقال المستوطنين بتهمة الاعتداء على الفلسطينيين مصادر عبرية: إسرائيل ترفض مشاركة فرنسا فى اتفاق مع لبنان عملية أمنية مغربية إسبانية تضبط خلية إرهابية موالية لـ”داعش” الأمم المتحدة: حياة أكثر من مليونى فلسطينى فى غزة على المحك 25 شهيدا وعشرات المصابين فى قصف إسرائيلى على مناطق متفرقة من غزة مستثمر أردنى: مصر بيئة جاذبة للاستثمار العربى والأجنبى السفير حسين حسونة: أمر اعتقال نتنياهو وجالانت يؤكد استقلال الجنائية الدولية وحيادها العراق يطلب عقد دورة غير عادية للجامعة العربية لمواجهة تهديدات إسرائيل ضده الصناعة تدعو مستثمرى المناطق الصناعية بالمنوفية لحضور لقاء الوزير وعرض المطالب

قرار قضائى ضد 3 متهمين بخطف شخص فى التجمع الخامس

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3 متهمين بخطف شخص فى منطقة التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت النيابة أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف كواليس الواقعة.

المتهمون الثلاثة اعترفوا بأنهم قاموا بخطف المجنى عليه داخل سيارتهم بعد الدخول فى مشادة بينهم نظرا لوجود خلاف بينهم على مبالغ مالية سابقة.

واعترف المتهمون أن المجنى عليه أوهمهم بإنشاء مقهى جديد وتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة، لكنه بشكل مفاجئ اختفى ولم يرد على اتصالاتهم، فقرر المتهمون خطفه وإجباره على رد المبالغ المالية لهم.

ونصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4314 جنيه 4291 جنيه $86.73
سعر ذهب 22 3955 جنيه 3934 جنيه $79.50
سعر ذهب 21 3775 جنيه 3755 جنيه $75.89
سعر ذهب 18 3236 جنيه 3219 جنيه $65.05
سعر ذهب 14 2517 جنيه 2503 جنيه $50.59
سعر ذهب 12 2157 جنيه 2146 جنيه $43.36
سعر الأونصة 134189 جنيه 133478 جنيه $2697.53
الجنيه الذهب 30200 جنيه 30040 جنيه $607.09
الأونصة بالدولار 2697.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى