بوابة الدولة
الأحد 23 فبراير 2025 11:45 صـ 25 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مصطفى بكرى للحكومة: ماذا عن تفعيل المادة 236 من الدستور لأهالى النوبة

النائب مصطفي بكري
النائب مصطفي بكري

قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه ليس من الطبيعى أن نناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتى تأتى تنفيذا للالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى ستنتهى فى 17 يناير 2024، وذلك قبيل انتهاء المدة بـ48 ساعة فقط.

وطالب بكرى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، ضرورة حذف المادة 39 من القانون رقم 11 لسنة 2017 يتسنى لمحكمة النقض البت فى القانون وليس فى الموضوع، وللتغلب على نقص القضاة، اقترح أن يتم الفصل فى القضايا البسيطة من خلال قاض واحد، والمؤبد ثلاثة قضاة شريطة أن يكونوا رؤساء محاكم استئناف، والاستئناف 5 من القضاة.

وتساءل بكرى، عن مصير تفعيل المادة 236 من الدستور والتى تنص على "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

وقال بكرى:" ماذا عن أهالى النوبة من تطبيق هذه المادة التى تعد استحقاق دستوري اليوم قبيل انتهاء مدة الـ 10 سنوات المنصوص عليها فى الدستور".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4737 جنيه 4714 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4342 جنيه 4321 جنيه $86.53
سعر ذهب 21 4145 جنيه 4125 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3553 جنيه 3536 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2763 جنيه 2750 جنيه $55.06
سعر ذهب 12 2369 جنيه 2357 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147342 جنيه 146631 جنيه $2936.08
الجنيه الذهب 33160 جنيه 33000 جنيه $660.78
الأونصة بالدولار 2936.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى