بوابة الدولة
الأحد 5 يناير 2025 02:35 مـ 6 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إحالة حمو بيكا لمحكمة الجنايات لحيازة سلاح أبيض بالزمالك جلوبال ميديكال سيتي: التكنولوجيا ضرورة لتطوير القطاع الصحي في مصر محافظ الشرقية:إنطلاق فعاليات مسابقة معاً للموهوبين من الشباب بالشرقية كوريا الجنوبية تعتزم فحص محركي الطائرة المنكوبة.. وتحقيقات في 101 طائرة من نفس الطراز بريطانيا: فوضى بمطار ”بريستول” بسبب سوء الطقس.. وشركة ”إيزي جيت” تعتذر العناية الإلهية تنقذ أسرة من الموت بعد تسرب غاز داخل شقتهم بإمبابة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يطالب بضرورة طمئنة الراي العام والشارع المصري علي ثروات مصر وخاصة مناجم الذهب إصابة 3 أشخاص إثر اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة في منطقة المعادي وزير البترول: نسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات التعدينية للتصدير لأوروبا وأفريقيا الخولي يستفسر عن خطة البترول لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية مصرع سيدة مُسنة بالاختناق ببخار الماء داخل شقتها بإمبابة أحمد السقا يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على watch it بـ العنكبوت والسرب

شروط حددها قانون البنك المركزى لشركات الصرافة للتعامل فى النقد الأجنبى

البنك المركزى
البنك المركزى

ألزم القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.

ووفقا للمادة 207 بالقانون، يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل.

وتنص المادة على أنه للمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه، توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.

وتنص المادة 208 على أن يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه، ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7226 50.8226
يورو 52.3913 52.4997
جنيه إسترلينى 63.0989 63.2436
فرنك سويسرى 55.8803 56.0214
100 ين يابانى 32.2765 32.3484
ريال سعودى 13.5044 13.5368
دينار كويتى 164.4114 164.7890
درهم اماراتى 13.8084 13.8379
اليوان الصينى 6.9488 6.9626

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4303 جنيه 4280 جنيه $84.89
سعر ذهب 22 3944 جنيه 3923 جنيه $77.82
سعر ذهب 21 3765 جنيه 3745 جنيه $74.28
سعر ذهب 18 3227 جنيه 3210 جنيه $63.67
سعر ذهب 14 2510 جنيه 2497 جنيه $49.52
سعر ذهب 12 2151 جنيه 2140 جنيه $42.45
سعر الأونصة 133834 جنيه 133123 جنيه $2640.40
الجنيه الذهب 30120 جنيه 29960 جنيه $594.24
الأونصة بالدولار 2640.40 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى