بوابة الدولة
الأحد 2 فبراير 2025 03:12 صـ 4 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

خلال مؤتمر الدستورية.. المستشار بولس فهمي يوضح عددًا من المبادئ التي استخلصتها المحكمة من النصوص المستحدثة

مؤتمر المحكمة الدستورية
مؤتمر المحكمة الدستورية

أوضح المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم السبت بالمحكمة الدستورية العليا عددًا من المبادئ التي استخلصتها المحكمة الدستورية العليا من النصوص الدستورية المستحدثة.

تضمنت كلمه رئيس المحكمة توضيحًا لمبدأ الفصل بين سلطات الدولة والتي نصت عليه المادة الخامسة من الدستور.

وفي هذا الإطار قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المحالة، طعناً على دستورية قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة ۲۰۱٦، بعدم الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۵ بشأن الخدمة المدنية، مع اعتماد نفاذه خلال الفترة من تاريخ العمل به حتى العشرين من يناير سنة ٢٠١٦.

استندت المحكمة في قضائها إلى أن ذلك القرار لا يعد في ذاته عملا تشريعيًا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا، إنما هو عمل برلماني يتولاه مجلس النواب، في نطاق اختصاص محجوز للمجلس بتقدير عدم ملاءمة إصدار التشريع، وقصر اعتماد نفاذه خلال الفترة السابقة على قرار مجلس النواب المشار إليه، ومن ثم؛ تكون سلطات الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية ومجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا، قد استقل كل منها بمباشرة اختصاصه المحدد دستوريا، في مواجهة تشريع بذاته، كأثر من آثار التوازن بين هذه السلطات.

وجاء ذلك في الدعوى رقم (٨٦) لسنة ٣٨ قضائية "دستورية" بجلسة (۲۰۲۲/۷/۲).

كما تضمنت كلمة المستشار بولس فهمي توضيحًا لمبدأ تمثيل المرأة في القضاء وأبانت هذا المبدأ المادة الحادية عشرة من الدستور.

وفي هذا السياق قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية النص المنظم لتشكيل محكمة الأسرة، فيما تضمنه من أن يكون أحد الخبيرين المعينين بتشكيل محكمة الأسرة "على الأقل" من النساء.

وتأسس قضاء هذه المحكمة على سند من أن النص المطعون فيه شيد على قاعدة موضوعية، مؤداها أن منازعات الأسرة تدور في غالبها الأعم حول النساء والأطفال، فيكون تمثيل المرأة كخبير في تشكيل المحكمة التي تنظر تلك المنازعات له سند من النص الدستوري المار ذكره.

وجاء ذلك في الدعوى رقم (٥٦) لسنة ٢٧ قضائية " دستورية" بجلسة ٢٠١٥/٤/١١.

كما أوضح المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا مبدأ حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة وقد قررت هذا المبدأ المادة الرابعة عشرة من الدستور.

وبناء على ذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تشريع يقرر أفضلية خاصة لأبناء العاملين في الجهة التي يحكمها ذلك التشريع بالتعيين فيها.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن النص الطعين يتضمن تمييزًا تحكميًا، لا يستند إلى أسس موضوعية، ذلك أن الانتماء الأسري لا يمثل ميزة استثنائية تمنح صاحبها معاملة تفضيلية في شغل الوظائف العامة، التي لا يكون شغلها إلا على أساس الكفاءة، ودون محاباة.

وقد جاء ذلك المبدأ في حكم المحكمة بالدعوى رقم (٨٩) لسنة ٤٢ قضائية "دستورية" بجلسة (٢٠٢٢/٦/٤)

كما تضمنت كلمة رئيس المحكمة الدستورية العليا توضيحًا لمبدأ ديباجة الدستور وجميع نصوصه تشكل نسيجًا مترابطًا، وكل لا يتجزأ ونصت على هذا المبدأ المادة السابعة والعشرون بعد المائتين من الدستور.

وفي إطاره قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تشريع لم ينشر في الجريدة الرسمية، وعمل به في ظل الإعلان الدستوري الصادر في فبراير سنة ۲۰۱۱، واستمر العمل به حتى أدركه دستور سنة ٢٠١٤.

وتساندت المحكمة في قضائها إلى أنه من غير الجائز أن تكون الأحكام المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد محلا للتعطيل؛ لأنها أحكام وإن خلا من بعضها الإعلان الدستوري المار ذكره، إلا أنها تندمج بالضرورة مع سائر أحكام الدستور القائم، بما في ذلك ما ورد منها بديباجته، وذلك في وحدة عضوية متماسكة اعتبارًا بأن هذه الحقوق والحريات تتأبى على الوقف، وتستعصي على التعطيل.

الدعوى رقم 1 لسنة ٤١ قضائية "دستورية" بجلسة (۲۰۲۲/۱۲/۱۷).

وجاء أيضا توضيحا لمبدأ توفير المناخ الجاذب للاستثمار والذي نصت عليه المادة الثامنة والعشرون من الدستور.

وفي هذا الصدد قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

وتساندت في قضائها إلى أن الاستثمار بوصفه قاطرة التنمية الاقتصادية، يتسع لمساهمة الوحدات الإنتاجية للدولة وللقطاع الخاص، بما مؤداه أن لكل من الاستثمارين العام والخاص دوره في التنمية، وليس لازمًا أن يتخذ هذا الاستثمار شكل وحدة اقتصادية تنشئها الدولة أو توسعها، ولا عليها أن تبقيها كلما كان تعثرها باديًا، أو كانت الأموال المستثمرة فيها لا تدخل عائدًا مجزيًا، أو كان ممكنًا إعادة تشغيلها تحت يد القطاع الخاص، لتحقق عائد أفضل.

فكلما رأت الدولة مصلحة عامة في ذلك، فلا مخالفة في توجهها لدعم الاستثمار من خلال القطاع الخاص النصوص الدستور، ولهذه الاعتبارات، فإن التشريع المطعون عليه المنظم لضوابط التقاضي بشأن عقود الدولة، إنما يهدف إلى إضفاء الاستقرار على معاملات الدولة وحماية الاستثمار، ويكون بهذه المثابة موافقًا للإلزام الدستوري بتوفير المناخ الجاذب للاستثمار.

( الدعوى رقم ۱۲۰ لسنة ٣٦ قضائية "دستورية" بجلسة ٢٠٢٣/١/١٤)

وأيضا أوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا مبدأ ضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية هذا المبدأ في المادة السادسة والخمسين بعد المائة من الدستور.

وفي هذا السياق حددت المحكمة الدستورية العليا مفهوم حالة الضرورة التي تجيز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين فقالت بوجوب تلبيتها للاحتياجات التي يوجبها صون مقومات المجتمع الأساسية، وحددت الطبيعة الدستورية لقرارات رئيس الجمهورية بالقوانين، فقالت إنها تلازمها شرعية دستورية مؤقتة، حتى تخضع لرقابة مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد في المواعيد وبالإجراءات المقررة في النص الدستوري المشار إليه، ولا يحول إقرارها من مجلس النواب، دون خضوعها لرقابة قضائية تباشرها المحكمة الدستورية العليا تشمل الأحكام الشكلية والموضوعية لتلك القرارات بالقوانين، وذلك إنفاذًا للالتزام الدستوري بالتوازن بين سلطات الحكم في البلاد.

( الدعوى رقم ١٢٦ لسنة ٣٨ قضائية "دستورية" بجلسة ٢٠٢٠/١/٤)

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1883 50.2883
يورو 52.1758 52.2848
جنيه إسترلينى 62.3690 62.5185
فرنك سويسرى 55.2431 55.3897
100 ين يابانى 32.4907 32.5575
ريال سعودى 13.3793 13.4066
دينار كويتى 162.6218 163.0515
درهم اماراتى 13.6630 13.6928
اليوان الصينى 6.9206 6.9357

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4457 جنيه 4440 جنيه $90.02
سعر ذهب 22 4086 جنيه 4070 جنيه $82.52
سعر ذهب 21 3900 جنيه 3885 جنيه $78.77
سعر ذهب 18 3343 جنيه 3330 جنيه $67.51
سعر ذهب 14 2600 جنيه 2590 جنيه $52.51
سعر ذهب 12 2229 جنيه 2220 جنيه $45.01
سعر الأونصة 138633 جنيه 138100 جنيه $2799.86
الجنيه الذهب 31200 جنيه 31080 جنيه $630.12
الأونصة بالدولار 2799.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى