بوابة الدولة
الأحد 22 ديسمبر 2024 02:12 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لبنان والأمم المتحدة يبحثان تنسيق الشؤون الإنسانية لمواجهة التحديات القبض على عاطلين وراء سرقة 3 مساكن بمنطقة بولاق أبو العلا شرطة الكهرباء: ضبط 638 قضية سرقة كهرباء ومخالفات شروط التعاقد مباحث الآثار: ضبط 952 قضية ومخالفة متنوعة خلال 4 أيام ضبط عاطل تخصص في خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بالمعادي العراق: قلقون من نمو التنظيمات الإرهابية وتوسعها في بعض المناطق السورية القبض على سائق بأحد تطبيقات النقل الذكي للتحرش بسيدة حال استقلالها رفقته بمدينة نصر أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة مواطنة غير قادرة على الحركة ونقلها لأحد المستشفيات بالخليف وزير التعليم العالي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي لجامعة النهضة بعنوان ”رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجاري والاستثماري في القارة الإفريقية .. من... برلمانيون للأطباء: مكتسبات غير مسبوقة بقانون المسئولية الطبية ”معلومات الوزراء” يستعرض تقارير المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمى ” الراعى ” ..ورسالة دكتوراه حول التنظيم القانوني لتأسيس الشركات الرياضية بالأندية المصرية وعوائدها الاقتصادية

خلال مؤتمر الدستورية.. المستشار بولس فهمي يوضح عددًا من المبادئ التي استخلصتها المحكمة من النصوص المستحدثة

مؤتمر المحكمة الدستورية
مؤتمر المحكمة الدستورية

أوضح المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم السبت بالمحكمة الدستورية العليا عددًا من المبادئ التي استخلصتها المحكمة الدستورية العليا من النصوص الدستورية المستحدثة.

تضمنت كلمه رئيس المحكمة توضيحًا لمبدأ الفصل بين سلطات الدولة والتي نصت عليه المادة الخامسة من الدستور.

وفي هذا الإطار قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المحالة، طعناً على دستورية قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة ۲۰۱٦، بعدم الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۵ بشأن الخدمة المدنية، مع اعتماد نفاذه خلال الفترة من تاريخ العمل به حتى العشرين من يناير سنة ٢٠١٦.

استندت المحكمة في قضائها إلى أن ذلك القرار لا يعد في ذاته عملا تشريعيًا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا، إنما هو عمل برلماني يتولاه مجلس النواب، في نطاق اختصاص محجوز للمجلس بتقدير عدم ملاءمة إصدار التشريع، وقصر اعتماد نفاذه خلال الفترة السابقة على قرار مجلس النواب المشار إليه، ومن ثم؛ تكون سلطات الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية ومجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا، قد استقل كل منها بمباشرة اختصاصه المحدد دستوريا، في مواجهة تشريع بذاته، كأثر من آثار التوازن بين هذه السلطات.

وجاء ذلك في الدعوى رقم (٨٦) لسنة ٣٨ قضائية "دستورية" بجلسة (۲۰۲۲/۷/۲).

كما تضمنت كلمة المستشار بولس فهمي توضيحًا لمبدأ تمثيل المرأة في القضاء وأبانت هذا المبدأ المادة الحادية عشرة من الدستور.

وفي هذا السياق قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية النص المنظم لتشكيل محكمة الأسرة، فيما تضمنه من أن يكون أحد الخبيرين المعينين بتشكيل محكمة الأسرة "على الأقل" من النساء.

وتأسس قضاء هذه المحكمة على سند من أن النص المطعون فيه شيد على قاعدة موضوعية، مؤداها أن منازعات الأسرة تدور في غالبها الأعم حول النساء والأطفال، فيكون تمثيل المرأة كخبير في تشكيل المحكمة التي تنظر تلك المنازعات له سند من النص الدستوري المار ذكره.

وجاء ذلك في الدعوى رقم (٥٦) لسنة ٢٧ قضائية " دستورية" بجلسة ٢٠١٥/٤/١١.

كما أوضح المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا مبدأ حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة وقد قررت هذا المبدأ المادة الرابعة عشرة من الدستور.

وبناء على ذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تشريع يقرر أفضلية خاصة لأبناء العاملين في الجهة التي يحكمها ذلك التشريع بالتعيين فيها.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن النص الطعين يتضمن تمييزًا تحكميًا، لا يستند إلى أسس موضوعية، ذلك أن الانتماء الأسري لا يمثل ميزة استثنائية تمنح صاحبها معاملة تفضيلية في شغل الوظائف العامة، التي لا يكون شغلها إلا على أساس الكفاءة، ودون محاباة.

وقد جاء ذلك المبدأ في حكم المحكمة بالدعوى رقم (٨٩) لسنة ٤٢ قضائية "دستورية" بجلسة (٢٠٢٢/٦/٤)

كما تضمنت كلمة رئيس المحكمة الدستورية العليا توضيحًا لمبدأ ديباجة الدستور وجميع نصوصه تشكل نسيجًا مترابطًا، وكل لا يتجزأ ونصت على هذا المبدأ المادة السابعة والعشرون بعد المائتين من الدستور.

وفي إطاره قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تشريع لم ينشر في الجريدة الرسمية، وعمل به في ظل الإعلان الدستوري الصادر في فبراير سنة ۲۰۱۱، واستمر العمل به حتى أدركه دستور سنة ٢٠١٤.

وتساندت المحكمة في قضائها إلى أنه من غير الجائز أن تكون الأحكام المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد محلا للتعطيل؛ لأنها أحكام وإن خلا من بعضها الإعلان الدستوري المار ذكره، إلا أنها تندمج بالضرورة مع سائر أحكام الدستور القائم، بما في ذلك ما ورد منها بديباجته، وذلك في وحدة عضوية متماسكة اعتبارًا بأن هذه الحقوق والحريات تتأبى على الوقف، وتستعصي على التعطيل.

الدعوى رقم 1 لسنة ٤١ قضائية "دستورية" بجلسة (۲۰۲۲/۱۲/۱۷).

وجاء أيضا توضيحا لمبدأ توفير المناخ الجاذب للاستثمار والذي نصت عليه المادة الثامنة والعشرون من الدستور.

وفي هذا الصدد قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

وتساندت في قضائها إلى أن الاستثمار بوصفه قاطرة التنمية الاقتصادية، يتسع لمساهمة الوحدات الإنتاجية للدولة وللقطاع الخاص، بما مؤداه أن لكل من الاستثمارين العام والخاص دوره في التنمية، وليس لازمًا أن يتخذ هذا الاستثمار شكل وحدة اقتصادية تنشئها الدولة أو توسعها، ولا عليها أن تبقيها كلما كان تعثرها باديًا، أو كانت الأموال المستثمرة فيها لا تدخل عائدًا مجزيًا، أو كان ممكنًا إعادة تشغيلها تحت يد القطاع الخاص، لتحقق عائد أفضل.

فكلما رأت الدولة مصلحة عامة في ذلك، فلا مخالفة في توجهها لدعم الاستثمار من خلال القطاع الخاص النصوص الدستور، ولهذه الاعتبارات، فإن التشريع المطعون عليه المنظم لضوابط التقاضي بشأن عقود الدولة، إنما يهدف إلى إضفاء الاستقرار على معاملات الدولة وحماية الاستثمار، ويكون بهذه المثابة موافقًا للإلزام الدستوري بتوفير المناخ الجاذب للاستثمار.

( الدعوى رقم ۱۲۰ لسنة ٣٦ قضائية "دستورية" بجلسة ٢٠٢٣/١/١٤)

وأيضا أوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا مبدأ ضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية هذا المبدأ في المادة السادسة والخمسين بعد المائة من الدستور.

وفي هذا السياق حددت المحكمة الدستورية العليا مفهوم حالة الضرورة التي تجيز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين فقالت بوجوب تلبيتها للاحتياجات التي يوجبها صون مقومات المجتمع الأساسية، وحددت الطبيعة الدستورية لقرارات رئيس الجمهورية بالقوانين، فقالت إنها تلازمها شرعية دستورية مؤقتة، حتى تخضع لرقابة مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد في المواعيد وبالإجراءات المقررة في النص الدستوري المشار إليه، ولا يحول إقرارها من مجلس النواب، دون خضوعها لرقابة قضائية تباشرها المحكمة الدستورية العليا تشمل الأحكام الشكلية والموضوعية لتلك القرارات بالقوانين، وذلك إنفاذًا للالتزام الدستوري بالتوازن بين سلطات الحكم في البلاد.

( الدعوى رقم ١٢٦ لسنة ٣٨ قضائية "دستورية" بجلسة ٢٠٢٠/١/٤)

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8671 50.9666
يورو 52.9171 53.0256
جنيه إسترلينى 64.0824 64.2332
فرنك سويسرى 56.7587 56.9014
100 ين يابانى 32.4346 32.5083
ريال سعودى 13.5357 13.5640
دينار كويتى 165.1209 165.5242
درهم اماراتى 13.8478 13.8771
اليوان الصينى 6.9700 6.9846

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.33
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.30
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.79
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.25
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.19
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.16
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2622.88
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $590.29
الأونصة بالدولار 2622.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى