النائب أحمد قورة : يصف إعلان وظائف الشهر العقارى بمخالفتة للدستوروالقانون
وصف النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن الإعلان المركزى رقم (8) لسنة 2024بشأن قصر حق المتقدمين لشغل وظائف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل لمن لم يتجاوز سنه ستة وعشرون سنة بالمخالف للدستورولقانون الخدمة المدنية
جاء ذلك من خلال طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد قورة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى لإحالتة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل
طالب " قورة "، من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بسرعة أحالة طلب الإحاطة الى لجنة القوى العاملة حتى يمكن بإلغاء شرط الحد الأقصى لسن المتقدمين للمسابقة المذكورة أو برفع الحد الأقصى إلى سن الأربعين سنة على الأقل على غرار ما فعلت وزارة الأوقاف في مسابقتها المعلن عنها وذلك لإتاحة فرصة التقدم للوظائف المعلن عنها لأكبر عدد ممكن وليتم الاختيار من بين العناصر الأكثر كفاءة.
وقال " قورة " في طلب الإحاطة إنة انطلاقاً مما تؤكد عليه المادة (14) من الدستور النافذ والتي تنص على أن "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، وهدياً بما نصت عليه المادة (53) من الدستور من أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، وإن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وأن تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
وأبدى " قورة " في طلب الإحاطة إعتراضة ورفضة الشديد على ما تضمنه الإعلان المركزي رقم (8) لسنة 2024 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل لشغل بعض الوظائف الشاغرة عن طريق التعيين، من اشتراط التقديم لمن لم يتجاوز سنه في تاريخ الإعلان ستة وعشرون عاماً.
وأكد " قورة " إن الشرط الذي تضمنه الإعلان يصطدم اصطداماً مباشراً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللذين يشكلان عماداً لمبدأ الجدارة والكفاءة الذي يعتبر أساس الاختيار للوظائف العامة.
وقال " قورة " إذا كان قانون الخدمة المدنية لم يضع حداً أقصى لشغل الوظائف العامة، وكل ما وضعه في هذا الصدد هو حد أدنى باشتراط ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة، فكيف ينص الإعلان عن اشتراط حد أقصى للمتقدمين وألا يجاوز ستة وعشرون عاماً؟!!
وتسأل " قورة " ما الذي يمنع من يتجاوز سنه الستة وعشرين عاماً بشهر أو اثنين وتتوافر فيه الكفاءة أن يكون جديراً بالتقدم لهذه المسابقة متى أتيح له السباق مع نظرائه والذين قد يكونون من دفعة واحدة إلا أن اختلافهم في السن هو الذي منع أحدهم من التقدم في الوقت الذي من الممكن أن يكون هذا الممنوع من التقدم أكثر كفاءة وجدارة من بعض نظرائه الآخرين الذين يسبقونه فقط بكونهم لم يتجاوز سنهم الستة وعشرون سنة؟!!!
كما تسأل " قورة " لماذا حكم الإعلان المذكور على من تجاوز سنه الستة وعشرين سنة بأنه أصبح محروماً من حقه في تقلد الوظيفة العامة؟ ولماذا حجب عنه حق التقدم للمسابقة والخضوع للاختبارات وصولاً للتأكد من مدى كفاءته لشغل الوظيفة من عدمه؟