بوابة الدولة
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:46 مـ 18 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بلومبرج: أوكرانيا نفذت أول هجوم بصواريخ أتاكمز داخل روسيا النائب محمد عزت القاضى: مشاركة مصر بقمة العشرين يبرز دورها المحوري دوليا بوتين يوقع مرسومًا يوسع إمكان اللجوء إلى السلاح النووي برلماني عن مشروع الإجراءات الجنائية: نحرص على خروجه في إطار من التوافق الوطني النائب علاء عابد: الشائعات أخطر أدوات هدم المجتمعات وزعزعة استقرار الدول وتدمير الاقتصاد أمازون مصر تطلق أكبر موسم تخفيضات العام ”الجمعة البيضاء” بخصومات تصل إلى 70% من 20 إلى 30 نوفمبر وزيرة التنمية المحلية تعرض أولويات عمل الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجه المحليات مجموعة العشرين تدعو إلى المزيد من المساعدات لغزة وإنهاء الحرب في أوكرانيا سيطرة الصين على معدن ”الأنتيمون”.. هل تهدد قدرات الجيش الأمريكي؟ إطلاق شركة HMD رسميًا في مصر بمعرض Cairo ICT الكشف عن هاتف HMD Skyline 5G الثوري وشراكات مثيرة جبالى تم الردعلى ملاحظات الصحفيين على قانون الاجراءات الجنائية وزير الكهرباء..المتابعة الدائمة والمستمرة لمستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة

غرامة تصل لـ3 ملايين وحبس 5 سنوات.. البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة محتكري السلع

المستشار احمد سعد الدين
المستشار احمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، نهائيًا، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع.

وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر. وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.3806 49.4803
يورو 52.0372 52.1473
جنيه إسترلينى 62.3133 62.4590
فرنك سويسرى 55.5837 55.7210
100 ين يابانى 31.8153 31.8878
ريال سعودى 13.1524 13.1824
دينار كويتى 160.4463 160.8749
درهم اماراتى 13.4438 13.4721
اليوان الصينى 6.8155 6.8306

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4194 جنيه 4171 جنيه $84.23
سعر ذهب 22 3845 جنيه 3824 جنيه $77.22
سعر ذهب 21 3670 جنيه 3650 جنيه $73.71
سعر ذهب 18 3146 جنيه 3129 جنيه $63.18
سعر ذهب 14 2447 جنيه 2433 جنيه $49.14
سعر ذهب 12 2097 جنيه 2086 جنيه $42.12
سعر الأونصة 130457 جنيه 129746 جنيه $2620.00
الجنيه الذهب 29360 جنيه 29200 جنيه $589.64
الأونصة بالدولار 2620.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى