”تضامن النواب” تحدد 7 حالات يصرف فيها مساعدات نقدية استثنائية للأسر الفقيرة
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، على 7 حالات يصرف فيها مساعدات نقدية استثنائية دفعه واحدة أو علي دفعات محدده للأفراد أو الأسر الفقراء المخاطبة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وجاءت المادة (37) من مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حسبما انتهت لجنة التضامن، خلال مناقشتها ما انتهي اليه مجلس الشيوخ لتقضي بأن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
1 - مصروفات الجنازة.
2 - مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4 - تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحى.
5- المصروفات الدراسية.
6 - الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة.
7- الحالات الطارئة الملحة التى تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدى على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي
وتقضي المادة (11) حسبما انتهت اللجنة، بأن يصرف الدعم النقدى غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:
1- الشخص ذو الإعاقة.
2- المريض بمرض مزمن شدید.
3- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.
4 - المرأة غير المعيلة.
5- اليتيم.
6- أبناء الرعاية اللاحقة.
7- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8- الأنثى غير المتزوجة
ووفقا للمادة، يعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقاً فردياً يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المستحق، وليس دخل الأسرة.
ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة ، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى،وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.