بوابة الدولة
الثلاثاء 4 مارس 2025 06:01 مـ 5 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد أبو الغيط: القمة العربية بالقاهرة حدث هام فى تاريخ القضية الفلسطينية خبير أردنى: الرهان العربى على الخطة المصرية لمجابهة التهجير فيصل الشبول: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تحظى بتأييد عربى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فى مرمى السهام الدرزية محافظ القاهرة يصدر حركة تغييرات محدودة بين رؤساء الاحياء الدعم السريع تستهدف سد مروى بالطائرات المسيرة.. وانقطاع الكهرباء بالولاية الشمالية محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض “أهلاً رمضان” بمدينة الرياض بتخفيضات تصل إلى 35% المؤتمر يعقد اجتماعا بأمناء اللجان المتخصصة استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة حزب السادات يثمن كلمة الرئيس السيسى خلال القمة العربية ويدعو المجتمع الدولي إلى دعم الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة قلبي ومفتاحه الحلقة 4.. كيف يتصرف دياب مع محمود عزب بعد قراءة رسالته؟ شيخ الأزهر: معجزة السماء تدخلت فى صمود شعب فلسطين أمام التدمير الممنهج أمين الأمم المتحدة: حرب إسرائيل على غزة وصلت لمستوى غير مسبوق من الدمار

طارق عبد العزيز يطالب بالغاء التشديد في قانون الضمان الاجتماعي ... داخلين علي رمضان

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

طالب النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بعدم اللجوء الي ارجاع تقييد الخاص الي العام الوارد في المادة 43 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، موكدا بان المادة بدات بعبارة ، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، مؤكد علي ضرورة حذف هذا النص حتي لانعرض المواطن للمحاكمه بجناية ويكون الجرم جنحه او جرم اقل .

واضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم ، لايستقم الامر باننا داخلين علي شهر رمضان ونقدم قانون ، نعرض المواطن اللي هيحصل علي تكافل وكرامه ، الي الحكم عليه بجنايه في حين ان الجريمه لاتتعدي جنحه بسيطه .

ولجاء رئيس المجلس الي فتوي من المستشار بهاء ابوشقه وكيل اول المجلس الذي اكد ان العله الفئات الخاضعه للقانون اذا حصل علي اي مبالغ دون وجه حق واالعله ان نكون عقوبات مخففه غير المواد الوارده ، والا نكون اصبحنا امام نص متناقض مع ضرورة تطبيق قانون العقوبات لانه الغايه المتغياه

وشدد ابوشقه بان العقوبة تكون طبقا لظروفهم الاجتماعيه واترك للقواعد العامه ولابد ان يضبط هذا النص في ضوء المواد من 112 ل119 من قانون العقوبات

ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بان القانون يخاطب المستفيد والحبس و الغرامه مع بعض العقوبه خاصة ان الجريمه من الممكن ان يكون فيها جريمه لموظف عام وتكون عقوبته الجريمه المقررة في قانون العقوبات الجنايات ولهذا كان ذكر صدر المادة .

وفض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس باضافة عبارة بما يتفق مع احكام القواعد العامه للقانون الجنائي او الاجراءات الجنائيه .

وتم التصويت بالموافقه علي التعديلات .

ونصت المادة (٤٣) دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار.

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.

ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقاً لهذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5947 50.6947
يورو 53.2408 53.3511
جنيه إسترلينى 64.3818 64.5293
فرنك سويسرى 56.7906 56.9284
100 ين يابانى 34.0843 34.1540
ريال سعودى 13.4898 13.5172
دينار كويتى 163.8855 164.3158
درهم اماراتى 13.7748 13.8042
اليوان الصينى 6.9623 6.9770

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4709 جنيه 4686 جنيه $93.73
سعر ذهب 22 4316 جنيه 4295 جنيه $85.92
سعر ذهب 21 4120 جنيه 4100 جنيه $82.01
سعر ذهب 18 3531 جنيه 3514 جنيه $70.29
سعر ذهب 14 2747 جنيه 2733 جنيه $54.67
سعر ذهب 12 2354 جنيه 2343 جنيه $46.86
سعر الأونصة 146453 جنيه 145742 جنيه $2915.20
الجنيه الذهب 32960 جنيه 32800 جنيه $656.08
الأونصة بالدولار 2915.20 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى