بوابة الدولة
الأحد 24 نوفمبر 2024 10:12 مـ 23 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة أسيوط تعلن انطلاق الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025م مدرسة الشهيد أحمد وحيد للغات تجدد الثقة في الدكتورة مروة العيسوى مديرة للمدرسة رئيس «الدواء المصرية»: الهيئة حريصة على النهوض والتطوير بالقطاع الدوائي بشكل مستمر المبعوث الأمريكي يهدد إسرائيل بترك الوساطة إن لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان ناصر ماهر يخضع لفحص طبي لتحديد موعد مشاركته مع الزمالك مسيرة إسرائيلية تلقى قنابل على مستشفى كمال عدوان إعلام إسرائيلي: حزب الله يشعر أنه أكثر قوة مما كان عليه قبل شهر نصف الأونروا: إمدادات الغذاء في قطاع غزة لا تلبي 6% من الحاجة الداخلية الإماراتية تعلن اعتقال 3 أشخاص بتهمة قتل مواطن مولدوفي الجنسية الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ تدابير رادعة لوقف انتهاكات الاحتلال مودرن سبورت يتعادل مع زد سلبيا فى الشوط الأول بدورى NILE يحقق العدالة الناجزة.. 42 حزبًا سياسيًا يرحبون بقرار الرئيس السيسي باستبعاد 716 اسمًا من قوائم الإرهاب

طارق عبد العزيز يطالب بالغاء التشديد في قانون الضمان الاجتماعي ... داخلين علي رمضان

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

طالب النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بعدم اللجوء الي ارجاع تقييد الخاص الي العام الوارد في المادة 43 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، موكدا بان المادة بدات بعبارة ، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، مؤكد علي ضرورة حذف هذا النص حتي لانعرض المواطن للمحاكمه بجناية ويكون الجرم جنحه او جرم اقل .

واضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم ، لايستقم الامر باننا داخلين علي شهر رمضان ونقدم قانون ، نعرض المواطن اللي هيحصل علي تكافل وكرامه ، الي الحكم عليه بجنايه في حين ان الجريمه لاتتعدي جنحه بسيطه .

ولجاء رئيس المجلس الي فتوي من المستشار بهاء ابوشقه وكيل اول المجلس الذي اكد ان العله الفئات الخاضعه للقانون اذا حصل علي اي مبالغ دون وجه حق واالعله ان نكون عقوبات مخففه غير المواد الوارده ، والا نكون اصبحنا امام نص متناقض مع ضرورة تطبيق قانون العقوبات لانه الغايه المتغياه

وشدد ابوشقه بان العقوبة تكون طبقا لظروفهم الاجتماعيه واترك للقواعد العامه ولابد ان يضبط هذا النص في ضوء المواد من 112 ل119 من قانون العقوبات

ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بان القانون يخاطب المستفيد والحبس و الغرامه مع بعض العقوبه خاصة ان الجريمه من الممكن ان يكون فيها جريمه لموظف عام وتكون عقوبته الجريمه المقررة في قانون العقوبات الجنايات ولهذا كان ذكر صدر المادة .

وفض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس باضافة عبارة بما يتفق مع احكام القواعد العامه للقانون الجنائي او الاجراءات الجنائيه .

وتم التصويت بالموافقه علي التعديلات .

ونصت المادة (٤٣) دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار.

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.

ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقاً لهذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6111 49.7111
يورو 51.6799 51.7940
جنيه إسترلينى 62.1677 62.3079
فرنك سويسرى 55.4934 55.6239
100 ين يابانى 32.0547 32.1256
ريال سعودى 13.2127 13.2415
دينار كويتى 160.9287 161.5676
درهم اماراتى 13.5066 13.5349
اليوان الصينى 6.8467 6.8610

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4320 جنيه 4297 جنيه $87.33
سعر ذهب 22 3960 جنيه 3939 جنيه $80.05
سعر ذهب 21 3780 جنيه 3760 جنيه $76.41
سعر ذهب 18 3240 جنيه 3223 جنيه $65.50
سعر ذهب 14 2520 جنيه 2507 جنيه $50.94
سعر ذهب 12 2160 جنيه 2149 جنيه $43.66
سعر الأونصة 134367 جنيه 133656 جنيه $2716.21
الجنيه الذهب 30240 جنيه 30080 جنيه $611.30
الأونصة بالدولار 2716.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى