زوج يلاحق زوجته بدعوى حبس لحصولها على نفقات غير مستحقة بـ215 ألف جنيه
أقام زوج دعوى حبس، ضد زوجته، بمحكمة جنح أكتوبر، وادعى قيامها بالغش والتدليس للحصول على نفقات بـ215 ألف جنيه، وقال في دعواه: "زوجتي تحايلت على عائلتي وسحبت منهم مبالغ مالية، واستغلت سفري للخارج، وادعت مرضها وخضوعها لعملية جراحية، لأكتشف بعدها أنها منحت تلك الأموال لأخيها - رغم طلبي منها مقاطعته بسبب سوء سلوكه".
وقال الزوج: "عندما اكتشفت الواقعة ذهبت لوالدها، وطالبته برد تلك المبالغ إلى عائلتي بسبب الحرج الذي تسببوا لي به، فقام شقيقها بملاحقتي وحاول طعني بسلاح أبيض، ومنذ تلك اللحظة لم أر أبنائي، وأصبحت ملاحقا بعشرات الدعاوى من حبس ونفقات واستخدامها أطفالي لابتزازي بحضانتهم".
وتابع الزوج الذي طالب بإسقاط حضانة زوجته في دعوى منفصلة بسبب عدم أمانتها على رعايتهم وخشيته عليهم من عنف شقيق زوجته: "رأيت العذاب بسبب حرماني من حضانة الأطفال، وسلكت كافة الطرق الودية لحل المشاكل بيننا ولكنها رفضت وتعنتت، وذهبت وأقدمت زوجتي علي التزوير واللجوء إلى الشهود الزور لإثبات قيامي بالتعدي عليها، وجعلتني أعيش مأساة بعد تهديدها لي بأولادي، ومساومتي على التنازل عن الدعوى المقامة ضدها وسداد مليون جنيه مقابل حضانة الطفلين، مما دفعني لطلب إثبات نشوزها وإسقاط حضانتها بمحكمة الأسرة".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قُضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإن الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.