القانون يحدد اختصاصات البنك المركزى.. الرقابة على الوحدات المصرفية أبرزها
أتاح القانون البنك المركزي اتخاذ كافة الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه، حيث نصت المادة 6 من القانون على أن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله على الأخص ما يأتي:
(أ) إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها.
(ب) إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وله أن يصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوح.
(جـ) التأثير في الائتمان المصرفي بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي.
(د) الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.
(هـ) إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي.
(و) تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.
(ز) الإشراف على نظام المدفوعات القومي.
(ح) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك طبقا للنماذج التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي. وللبنك أن يقوم بأية مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي.
ووفقا للمادة 7 من القانون، للبنك المركزي في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، أن يتخذ ما يراه من إجراءات بما في ذلك تقديم تمويل استثنائي للبنوك، طبقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.