بوابة الدولة
الأحد 2 فبراير 2025 03:23 صـ 4 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يقر ضوابط عمل صناديق التأمين الخاصة بالقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد المنظمة لعمل صناديق التأمين الخاصة بمشروع قانون التأمين الموحد.

وتنص المادة 64 على أن: تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة في تاريخ العمل به، كما تسري أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التي تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.

فيما تؤكد المادة "65" على أنه :يجب أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها في السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصاً بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانوناً.

وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها في النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.

المادة 66: دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا في الحالات وبالضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.

المادة 67: يلتزم الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.

المادة 68: على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

مجلس النواب (2)مجلس النواب (2)

مجلس النواب (3)مجلس النواب (3)

مجلس النواب (4)مجلس النواب (4)

مجلس النواب (1)مجلس النواب (1)

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1883 50.2883
يورو 52.1758 52.2848
جنيه إسترلينى 62.3690 62.5185
فرنك سويسرى 55.2431 55.3897
100 ين يابانى 32.4907 32.5575
ريال سعودى 13.3793 13.4066
دينار كويتى 162.6218 163.0515
درهم اماراتى 13.6630 13.6928
اليوان الصينى 6.9206 6.9357

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4457 جنيه 4440 جنيه $90.02
سعر ذهب 22 4086 جنيه 4070 جنيه $82.52
سعر ذهب 21 3900 جنيه 3885 جنيه $78.77
سعر ذهب 18 3343 جنيه 3330 جنيه $67.51
سعر ذهب 14 2600 جنيه 2590 جنيه $52.51
سعر ذهب 12 2229 جنيه 2220 جنيه $45.01
سعر الأونصة 138633 جنيه 138100 جنيه $2799.86
الجنيه الذهب 31200 جنيه 31080 جنيه $630.12
الأونصة بالدولار 2799.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى