بوابة الدولة
الأحد 20 يوليو 2025 01:36 مـ 24 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس القومي لحقوق الإنسان: نحرص على بيئة ديمقراطية وإعلام محايد ونزاهة انتخابات مجلس الشيوخ 2025 جامعة مصر للمعلوماتية تطلق تطبيق الكتروني لإدارة الكافتريات الجامعية لمنع الزحام وهدر الطعام MODAD العقارية تطلق مكاتب Split بمشروع Sector بالحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة موقف الزمالك من التعاقد مع ثنائي خط الوسط صفقة جديدة في الزمالك لخلافة فتوح أكاديمية الفنون تتبنى مهرجان الوان القدرات لذوى الهمم محافظة بني سويف تغلق 3 أكاديميات تدريب مخالفه ”رزق” توقع عقدًا لتوريد موصلات حرارية بطول 68 كم بمنطقة القناة انفوجراف .. صندوق مكافحة الإدمان يقدم الخدمات العلاجية لـ 71673 مريض إدمان ”جديد ومتابعة” خلال 6 أشهر 780 بلاغًا في شهر ونصف.. ”التدخل السريع” بوزارة التضامن يحقق استجابة فورية بنسبة 100% مصر ترحب بالتوقيع على إعلان المبادئ بين جمهورية الكونجو الديمقراطية وحركة 23 مارس رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقد مشروعات الإسكان وتطوير الطرق

مجلس النواب يقر ضوابط عمل صناديق التأمين الخاصة بالقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد المنظمة لعمل صناديق التأمين الخاصة بمشروع قانون التأمين الموحد.

وتنص المادة 64 على أن: تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة في تاريخ العمل به، كما تسري أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التي تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.

فيما تؤكد المادة "65" على أنه :يجب أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها في السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصاً بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانوناً.

وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها في النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.

المادة 66: دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا في الحالات وبالضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.

المادة 67: يلتزم الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.

المادة 68: على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

مجلس النواب (2)مجلس النواب (2)

مجلس النواب (3)مجلس النواب (3)

مجلس النواب (4)مجلس النواب (4)

مجلس النواب (1)مجلس النواب (1)

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.3729 49.4729
يورو 57.1640 57.2847
جنيه إسترلينى 66.1153 66.2690
فرنك سويسرى 61.3405 61.4723
100 ين يابانى 33.1941 33.2636
ريال سعودى 13.1630 13.1903
دينار كويتى 161.4286 161.8561
درهم اماراتى 13.4410 13.4705
اليوان الصينى 6.8759 6.8901

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5314 جنيه 5291 جنيه $107.77
سعر ذهب 22 4871 جنيه 4850 جنيه $98.78
سعر ذهب 21 4650 جنيه 4630 جنيه $94.29
سعر ذهب 18 3986 جنيه 3969 جنيه $80.82
سعر ذهب 14 3100 جنيه 3087 جنيه $62.86
سعر ذهب 12 2657 جنيه 2646 جنيه $53.88
سعر الأونصة 165293 جنيه 164582 جنيه $3351.88
الجنيه الذهب 37200 جنيه 37040 جنيه $754.36
الأونصة بالدولار 3351.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى