المستشار أسامة الصعيدي: صور البلطجة فى قبضة التشريع العقابي
أكد المستشار أسامة الصعيدي، على أن الحق في الحياة والحق في سلامة جسم الانسان يجدان الحماية الكافية في مقام قانون العقوبات سواء فيما يتعلق بجريمة القتل أو جريمة الضرب والمقصود بها الإيذاء البدني.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن المشرع المصرى أجرى تعديلاً في قانون العقوبات بإضافة الباب السادس عشر الذي تضمن المادتين 375 مكرر، 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات بشأن تجريمه الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة".
والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة جميعها تدخل ضمن مفهوم البلطجة التي جرمها قانون العقوبات ويكفي للعقاب مجرد التلويح بالعنف أو التهديد بقصد ترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به.
وأكد المستشار أسامةالصعيدي على أن الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة جميعها صور للبلطجة يتحقق بها الإيذاء المادى والمعنوى وقد يرتبط بها جرائم أخرى .