المسـتشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع الحماية الدستورية للأقزام
بات ضروريا التأكيد على اهتمام القيادة السياسية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، وقد تضمن الدستور المصرى النص فى مادتة رقم(81) على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادئ المساواه والعدالة وتكفل الفرص.
وفى ذات السياق ونفاذا لأحكام الدستور صدر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم ( 10) لسنة 2018 ، وتضمن فى مادتة الثانية المقصود بالشخص ذى الإعاقة، وتضمن فى مادتة الثالثة تعريف القزامة وتضمن فى ذات المادة بأن للأقزام كافة الحقوق المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة.
وفى ذات السياق أيضا دعونا نؤكد على أنة بات ضروريا وجود حماية تشريعية للأقزام بموجب قانون مستقل تنفيذا للمغايرة التشريعية بين المقصود بالشخص ذى الإعاقة، والقزم وتنفيذا للدستور الذى تضمن النص على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، وإذا كان ضروريا وضعهما فى قانون واحد هو القانون رقم (10) لسنة 2018 يجب من وجهة نظرنا أن يكون عنوان القانون هو قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، وأن تتضمن نصوص القانون هذة المغايرة فى الحماية التشريعية لكل من الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام على حدة ، سيما أن القزامة قد تكون بعيدة عن وجود ثمة سبب طبى يجعلها تتساوى مع الشخص ذى الإعاقة، ومن ناحية أخرى فهذه الفئة من المجتمع يوجد لدى غالبية كبيرة منهم المقدرة على العمل بكامل طاقتهم ولديهم القدرة على الإبداع.