بوابة الدولة
الإثنين 25 نوفمبر 2024 06:09 صـ 24 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يحدد ضوابط حماية حقوق المرضى حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على المادة (5) من مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والتي توجب حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم.

وجاء نص المادة (5) كما وافق عليها المجلس كالتالي:

يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.

ورفض المجلس اقتراح النائبة أمانى الشعولي، بإضافة مادة لمواد الإصدار، تنص على أن "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له".

كما رفض المجلس مقترح من النائبة سكينة سلامة، بإضافة مادة مستحدثة، تنص على أنه على الجهة صاحبة الالتزام فى حالة رغبتها إنهاء العلاقة الالتزامية اخطار الحكومة قبل ثلاثة أشهر لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى، حيث أوضحت النائبة أن المبررات حماية حقوق المرضى الصحية ومنح فرصة للحكومة إيجاد بديل وألا يكون هناك تسرع وضمان استمرار الخدمة الصحية والحقوق المالية تكون تحت المراقبة، وألا نترك المادة للائحة التنفيذية، وإلزام الملتزم أن يبلغ الحكومة أنه يريد إغلاق المنشأة، ورد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بأن هذه الضمانات موجودة في المادة 2 الفقرة الثانية، والمادة الخامسة تضمن حماية حقوق المرضى.

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأن هناك توضيح يجب إثباته في المضبطة، وهو أنه لابد أن تحدد في عقد الالتزام هذه النقطة لتحقيق الطمأنة وليس معناها تفويض الحكومة في إنهاء العقد في أي وقت، فيجب أن تحدد شروط إنهاء الالتزام قبل انتهاء المدة في عقد الالتزام.

كما رفض المجلس مقترح من النائب أسامة المصري بوضع عقوبة مالية وجنائية على من يخالف شروط الالتزام، ورد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية بأن هناك ضوابط وعقوبات مقررة بمشروع القانون تضمن المحاسبة على أي مخالفة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6111 49.7111
يورو 51.6799 51.7940
جنيه إسترلينى 62.1677 62.3079
فرنك سويسرى 55.4934 55.6239
100 ين يابانى 32.0547 32.1256
ريال سعودى 13.2127 13.2415
دينار كويتى 160.9287 161.5676
درهم اماراتى 13.5066 13.5349
اليوان الصينى 6.8467 6.8610

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4320 جنيه 4297 جنيه $87.09
سعر ذهب 22 3960 جنيه 3939 جنيه $79.84
سعر ذهب 21 3780 جنيه 3760 جنيه $76.21
سعر ذهب 18 3240 جنيه 3223 جنيه $65.32
سعر ذهب 14 2520 جنيه 2507 جنيه $50.80
سعر ذهب 12 2160 جنيه 2149 جنيه $43.55
سعر الأونصة 134367 جنيه 133656 جنيه $2708.90
الجنيه الذهب 30240 جنيه 30080 جنيه $609.65
الأونصة بالدولار 2708.90 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى