بوابة الدولة
الخميس 21 نوفمبر 2024 09:32 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بريطانيا: روسيا أطلقت صاروخا باليستيا بمدى يتخطى آلاف الكيلومترات تجاه أوكرانيا هواوي تنظم حدثا للتصميم والإبداع مع تطبيق GoPaint الجنائية الدولية: نناشد جميع الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسى رئاسة فلسطين: نطالب الدول أعضاء ”الجنائية الدولية” وUN بتنفيذ القرار ضد نتنياهو كيف يُعيد رواد الأعمال الشباب تشكيل مستقبل الاقتصاد المصري؟ منصات السوشيال ميديا ونقص المعلومات أهم تحديات الصحافة المتخصصة واتساب تطلق ميزة جديدة لتمكين المستخدمين من قراءة الرسائل الصوتية أيمن محمد يكتب .. منافذ بيع الجيش والشرطة: دعم المواطن في مواجهة الغلاء اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد مطار الأقصر الدولى، وتتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بمنطقة انطلاقه بالبر الغربي بالأقصر ترتيب مجموعة منتخب الشباب قبل الجولتين الأخيرتين من دورة شمال أفريقيا العراق يدعو العرب إلى اجتماع طارئ لمواجهة تهديدات إسرائيل ”قضايا المرأة ” تقيم مائدة حوار بعنوان ”قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات”

مصير الفنان عباس أبو الحسن بعد وفاة ضحية حادث سيارته

 الفنان عباس أبو الحسن
الفنان عباس أبو الحسن

شهد حادث الفنان عباس أبو الحسن، تطورا خطيرا عقب وفاة إحدى الضحيتين في حادث الدهس الذي ارتكبه الفنان بمنطقة المحور المركزي بالشيخ زايد.

وتتولى النيابة العامة تعديل الاتهام الموجه للفنان عباس أبو الحسن من الإصابة الخطأ الى القتل الخطأ بعد وفاة احدى الضحيتين متأثرة بإصابتها، ويواجه أبو الحسن عقوبة الحبس طبقا لقانون العقوبات

المادة 238 من قانون العقوبات على: انه "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

واستعلمت النيابة العامة بالشيخ زايد عن حالة المصابة الثانية بحادث دهس الفنان عباس أبو الحسن لبيان مدى سماح حالتها الصحية لسماع أقوالها.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات احتمالية استدعاء عباس أبو الحسن لسماع أقواله مرة أخرى بعد وفاة الضحية الأولى ويتوقف استدعاؤه على حسب اقوال الضحية الثانية اذا سمحت حالتها.

وسيتم تعديل الاتهام في قرار إحالته للمحاكمة الى القتل الخطأ والإصابة الخطأ

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4269 جنيه 4246 جنيه $85.75
سعر ذهب 22 3913 جنيه 3892 جنيه $78.60
سعر ذهب 21 3735 جنيه 3715 جنيه $75.03
سعر ذهب 18 3201 جنيه 3184 جنيه $64.31
سعر ذهب 14 2490 جنيه 2477 جنيه $50.02
سعر ذهب 12 2134 جنيه 2123 جنيه $42.87
سعر الأونصة 132767 جنيه 132057 جنيه $2667.09
الجنيه الذهب 29880 جنيه 29720 جنيه $600.24
الأونصة بالدولار 2667.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى