بوابة الدولة
الأربعاء 30 أبريل 2025 11:54 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأهلي يهزم بتروجت 3 / 2 فى أول ظهور تحت قيادة عماد النحاس.. صور 37.2 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد 30 أبريل لبضائع جمارك بورسعيد استعداداً للبطولة الأفريقية للدراجات..وزير الرياضة يلتقي برئيس مجلس إدارة الاتحاد صحة الشرقية: للمرة الثانية نجاح عملية جراحة عمود فقري لمسنة كريتيفا يكرّم 6 مشاريع مبتكرة في ”ماراثون الثورة الصناعية الرابعة للتحول الرقمي جلسة بشأن الأخطار السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وسبل الحد منها الرماية المصرية تحسم الصدارة عربيًا.. وحازم حسني: أبطالنا كانوا على الموعد إغلاق ميناء الغردقة البحري بسبب سوء الأحوال الجوية ضبط مستشفى خاص ومركز علاج طبيعي يعملان بدون ترخيص بمركزي المنشاة وسوهاج الاتصالات تناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمع والاقتصاد في FDC 2025 ” من السعودية إلى دبي ” أكبر شركة في المجال الرياضي لاكتشاف المواهب الرياضية مصر تقود أجندة الاتصالات الدولية من جنيف.. مناقشة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والكابلات البحرية

إطلاق البمب والصواريخ في عيد الأضحى يعرضك للحبس ( تفاصيل)

إطلاق الصواريخ
إطلاق الصواريخ

يقدم موقع "بوابة الدولة الاخبارية" معلومات قانونية عن عقوبة حيازة الألعاب النارية حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وخصوصا بعد إعلان الحكومة موعد عيد الاضحى المبارك من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام .


عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

هذا وقد حدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البمب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5411 جنيه 5389 جنيه $106.11
سعر ذهب 22 4960 جنيه 4940 جنيه $97.27
سعر ذهب 21 4735 جنيه 4715 جنيه $92.84
سعر ذهب 18 4059 جنيه 4041 جنيه $79.58
سعر ذهب 14 3157 جنيه 3143 جنيه $61.90
سعر ذهب 12 2706 جنيه 2694 جنيه $53.05
سعر الأونصة 168314 جنيه 167603 جنيه $3300.33
الجنيه الذهب 37880 جنيه 37720 جنيه $742.76
الأونصة بالدولار 3300.33 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى