بوابة الدولة
الخميس 21 نوفمبر 2024 09:04 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
واتساب تطلق ميزة جديدة لتمكين المستخدمين من قراءة الرسائل الصوتية أيمن محمد يكتب .. منافذ بيع الجيش والشرطة: دعم المواطن في مواجهة الغلاء اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد مطار الأقصر الدولى، وتتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بمنطقة انطلاقه بالبر الغربي بالأقصر ترتيب مجموعة منتخب الشباب قبل الجولتين الأخيرتين من دورة شمال أفريقيا العراق يدعو العرب إلى اجتماع طارئ لمواجهة تهديدات إسرائيل ”قضايا المرأة ” تقيم مائدة حوار بعنوان ”قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات” عمر وقطاطو يواصلان العمل ورفع مياة الأمطار من مدارس بندر كفر الدوار ”نقطة” تفصل منتخب الناشئين عن التأهل لنهائيات أمم أفريقيا فقرات بدنية وخططية.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري المستشار محمد سليم : يصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعة السابق بالتاريخى واتساب تطلق ميزة جديدة لتمكين المستخدمين من قراءة الرسائل الصوتية رفع 778 حالة إشغال في حملات بـ4 أحياء في الإسكندرية

إطلاق البمب والصواريخ في عيد الأضحى يعرضك للحبس ( تفاصيل)

إطلاق الصواريخ
إطلاق الصواريخ

يقدم موقع "بوابة الدولة الاخبارية" معلومات قانونية عن عقوبة حيازة الألعاب النارية حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وخصوصا بعد إعلان الحكومة موعد عيد الاضحى المبارك من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام .


عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

هذا وقد حدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البمب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4269 جنيه 4246 جنيه $85.75
سعر ذهب 22 3913 جنيه 3892 جنيه $78.60
سعر ذهب 21 3735 جنيه 3715 جنيه $75.03
سعر ذهب 18 3201 جنيه 3184 جنيه $64.31
سعر ذهب 14 2490 جنيه 2477 جنيه $50.02
سعر ذهب 12 2134 جنيه 2123 جنيه $42.87
سعر الأونصة 132767 جنيه 132057 جنيه $2667.09
الجنيه الذهب 29880 جنيه 29720 جنيه $600.24
الأونصة بالدولار 2667.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى