بوابة الدولة
الثلاثاء 4 مارس 2025 02:18 مـ 5 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يستعرض مشروعا مقترحا لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويس الرئيس السيسى يترأس أعمال القمة العربية غير العادية فى القاهرة اليوم وزير النقل يبحث تعظيم الاستفادة من خط الرورو لنقل حاصلات الزراعة لأوروبا أمازون مصر تتعاون مع مؤسسة ”شارك البسمة” و”بنك الطعام المصري” للمساهمة في 1.3 مليون وجبة إفطار من برنامج ”الإفطار المتنقل” الرعاية الصحية: أمراض القلب تمثل سبب رئيسى للوفيات مصر تسلم رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة لـ ”السنغال” وزارة الصحة: يوجد 80% من الأشخاص مصابين بفقدان السمع المسبب للإعاقة عالميا يعقبه مؤتمر صحفى.. رئيس الوزراء يترأس غدا اجتماع الحكومة الأسبوعى ”نابلس تُراوغ الصعاب”.. بطولة رمضانية على أرض فلسطين توقفت منذ أكتوبر 2023 مسودة بيان القمة العربية الختامى ترحب بعقد مؤتمر دولى بالقاهرة لإعمار غزة حماس: مستعدون للتعاطى مع أى خيار يتم الاتفاق عليه فلسطينيا السكة الحديد تتيح عدة طرق للدفع والحصول على تذاكر القطارات

إطلاق البمب والصواريخ في عيد الأضحى يعرضك للحبس ( تفاصيل)

إطلاق الصواريخ
إطلاق الصواريخ

يقدم موقع "بوابة الدولة الاخبارية" معلومات قانونية عن عقوبة حيازة الألعاب النارية حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وخصوصا بعد إعلان الحكومة موعد عيد الاضحى المبارك من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام .


عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

هذا وقد حدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البمب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6053 50.7053
يورو 52.8825 52.9972
جنيه إسترلينى 64.0207 64.1675
فرنك سويسرى 56.1408 56.2767
100 ين يابانى 33.5356 33.6108
ريال سعودى 13.4929 13.5203
دينار كويتى 163.8401 164.2702
درهم اماراتى 13.7780 13.8075
اليوان الصينى 6.9398 6.9541

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4714 جنيه 4686 جنيه $93.72
سعر ذهب 22 4321 جنيه 4295 جنيه $85.91
سعر ذهب 21 4125 جنيه 4100 جنيه $82.01
سعر ذهب 18 3536 جنيه 3514 جنيه $70.29
سعر ذهب 14 2750 جنيه 2733 جنيه $54.67
سعر ذهب 12 2357 جنيه 2343 جنيه $46.86
سعر الأونصة 146631 جنيه 145742 جنيه $2915.03
الجنيه الذهب 33000 جنيه 32800 جنيه $656.04
الأونصة بالدولار 2915.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى