بوابة الدولة
الأربعاء 3 يوليو 2024 04:42 مـ 27 ذو الحجة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد زكي: فصل التجارة الخارجية عن وزارة الصناعة يصب في صالح المصدرين مياه أسيوط تعقد دورتها الدورية للسلامة والصحة المهنية لأبنائها العاملين أمل سلامة: الحكومة الجديدة أمامها تحديات كبيرة.. والملف الاقتصادي في مقدمة الأولويات ضبط عنصر إجرامي بحوزته 1.25 كيلو من مخدر الإستروكس بالبساتين رئيس الشيوخ يشكر أعضاء المجلس بختام دور الانعقاد الرابع: وطننا يستحق بذل كل نفيس إعلام أسيوط ينشر السيرة الذاتية لـ اللواء هشام أبوالنصر المحافظ الجديد رئيس وزراء هولندا يثير ضجة بسبب طريقة مغادرة المنصب الدكتور محمد عبد اللطيف يُؤدي اليمين الدُستورية وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفنى وزير التعليم العالى يشهد الجلسة الختامية لعرض نتاج أعمال ”استوديو التصميم الدولى” للعام 202 وزير العمل الجديد: سنعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بصناعة بيئة عمل لائقة وزير الزراعة: نستهدف الاكتفاء الذاتى للمحاصيل.. والفلاح على رأس أولوياتنا رئيس الشيوخ مهنئا الحكومة الجديدة: نتطلع لوضع برنامج يحقق آمال وطموحات الشعب

14 حالة عقوبتها الإعدام حال الإتجار فى المخدرات.. التفاصيل

بدلة الاعدام
بدلة الاعدام

وضع قانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون قــم 122 لسنة 1989عقوبات لتعاطى المخدرات أو الإتجار فيها.

نصت المادة 33، على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنية كلا من:

1- كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).

2- كل من أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

3- كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره ، وكذلك بذوره ، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

4- كل من قام ولو فى الخـــارج بتأليف عصابــة ، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

وتقضى المحكمـة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

ونص في المادة 34 على ان يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

1- كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصر بها قانونا.

2-كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

3- كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل :

وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الاحوال الآتية:

1 – إذا إستخدم الجاني في إرتكاب إحدي هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدي وعشرين سنة ميلادية أو أستخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولي تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

2 – إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابه علي تداولها أو حيازتها أو كان ممن له إتصال بها بأي وجه.

3 – إذا إستغل الجاني في أرتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضي وظيفته أو عملة أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.

4 – إذا وقعت الجريمة في إحدي دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الإجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

5 – إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلي من لم يبلغ من العمر أحدي وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلي تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

6 – إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.

7 – إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة او المادة السابقة.

مادة 35 – يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه:

1- كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل.

2- كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل ، جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 يوليو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0963 48.1963
يورو 51.7420 51.8688
جنيه إسترلينى 61.0630 61.2093
فرنك سويسرى 53.2333 53.3735
100 ين يابانى 29.7019 29.7692
ريال سعودى 12.8205 12.8479
دينار كويتى 156.8596 157.2370
درهم اماراتى 13.0942 13.1221
اليوان الصينى 6.6126 6.6265

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,611 شراء 3,623
عيار 22 بيع 3,310 شراء 3,321
عيار 21 بيع 3,160 شراء 3,170
عيار 18 بيع 2,709 شراء 2,717
الاونصة بيع 112,315 شراء 112,671
الجنيه الذهب بيع 25,280 شراء 25,360
الكيلو بيع 3,611,429 شراء 3,622,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى