كل ما تريد معرفته عن صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصت المادة 82 من قانون تنظيم العمل الأهلى على أن ينشأ بالجهة الإدارية صندوق يسمي (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) يهدف إلي توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.
ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتولى الصندوق تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها، وتؤول إليه جميع حقوق صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بحكم المادة (71) من قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ويتحمل بالتزاماته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.
وحددت المادة 83 تشكيل مجلس إدارة الصندوق حيث نصت على أن يكون لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من:
-اثنين من العاملين با الوظائف القيادية بالوزارة المختصة يختارهم الوزير المختص.
- رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.
- للشئون الادارية بمجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص
- رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية
- رئيس أحد الاتحادات الاقليمية
- رئيس أحد الاتحادات النوعية
- عضو جمعية ذات نفع عام
- عضو جمعية مركزية
- عضو جمعية أهلية
- عضو مؤسسة أهلية
وتحدد اللائحة التنفيذية معايير وأسلوب الاختيار، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربعة سنوات، ويصدر بتشكيله وكيفية إدارته ومكافآت أعضائه ونظام عمله قرارًا من الوزير المختص.
ويكون للمجلس أمانة فنية من العاملين بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي يصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، ويكون للصندوق مديرا تنفيذيا متفرغا يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس إدارته.