هل وجود دخل آخر للأسرة يحرمها من الحصول على مساعدة التضامن الاجتماعى؟
منح قانون الضمان الاجتماعى الصادر برقم 137 لسنة 2010، الحق للمستفيد فى صرف قيمة المساعدة الشهرية المستحقة له إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يتم صرف الفرق بين دخلها، وهذا المبلغ مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.
ونص القانونه إنه لايجوز الحجز على مساعدات الضمان الاجتماعى أو النزول عن قيمتها، ونفذ القانون عقوبات تصل للحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه.
ونص القانون أن يكون المديرية التضامن الاجتماعي المختصة في جميع الأحوال الحق فى استرداد ما صرف بغير وجه حق، ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي أموال مقررة طبقا لهذا القانون ولم ينفقها على مستحقيها.