بوابة الدولة
السبت 21 ديسمبر 2024 04:05 صـ 20 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد سماره : كلمة الرئيس السيسي حددت الثوابت المصريه من القضايا التي تواجه أمام قمة الدول الثمانيه 4 آيات قرآنية لإزالة الهم وانشراح الصدر.. الشيخ الشعراوي يكشف عنها حكم طواف الإفاضة للحائض.. دار الإفتاء ترشد النساء للحل الشرعي قرى خط فاقوس الخطارةالصغرى الهيصمية سقطت من حسابات محافظ الشرقية الدرندلى يشهداحتفال مؤسسة حياة كريمةباليوم الدولي للتضامن الإنساني” صحة الشرقية:ورشة عمل للمناظير بمستشفى أبوكبيروإجراء ١٠حالات المساعدات المصرية تصل إلى مستشفى العودة بغزة وسط إشادة فلسطينية واسعة هيئة الدواء تجتاز متطلبات الاعتماد الدولي وتحصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية ”بزشكيان” بعد أول زيارة لمصر يوجه رسالة للسيسي الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» 3 يناير المقبل بشأن المسؤولية الطبية أنشطة متنوعة للثقافة الجماهيرية في المناطق الجديدة الآمنة والاسمرات وزير الأوقاف: مؤسسة حياة كريمة معبرة عن جوهر وحقيقة الإنسان المصري.. ونفتخر أمام العالم بها

تعرّف على عقوبة تشغيل محل تجاري دون ترخيص

تشغيل محل تجاري دون ترخيص
تشغيل محل تجاري دون ترخيص

نظم القانون رقم 154 لسنة 2019، آليات إصدار تراخيص المحال العامة، وحدد عقوبات تشغيل محل تجاري دون ترخيص.

ونصت المادة 30 على أنه يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

وحذرت من أنه في حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

وتضمنت المادة 31 بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة 11 من القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 32.

ونص القانون على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها.

وألزم الشخص الاعتباري بأن يكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8671 50.9666
يورو 52.9171 53.0256
جنيه إسترلينى 64.0824 64.2332
فرنك سويسرى 56.7587 56.9014
100 ين يابانى 32.4346 32.5083
ريال سعودى 13.5357 13.5640
دينار كويتى 165.1209 165.5242
درهم اماراتى 13.8478 13.8771
اليوان الصينى 6.9700 6.9846

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4303 جنيه 4280 جنيه $84.31
سعر ذهب 22 3944 جنيه 3923 جنيه $77.28
سعر ذهب 21 3765 جنيه 3745 جنيه $73.77
سعر ذهب 18 3227 جنيه 3210 جنيه $63.23
سعر ذهب 14 2510 جنيه 2497 جنيه $49.18
سعر ذهب 12 2151 جنيه 2140 جنيه $42.15
سعر الأونصة 133834 جنيه 133123 جنيه $2622.26
الجنيه الذهب 30120 جنيه 29960 جنيه $590.15
الأونصة بالدولار 2622.26 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى