بوابة الدولة
الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:11 صـ 15 ربيع آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعرف على مادة بقانون المرور حددت شروط يجب توافرها فى فرامل السيارة حبس لصوص المنازل والمدارس في القاهرة 4 أيام تحرير 355 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة بالمنوفية وزير الإسكان: تخصيص 5% من 8521 قطعة مطروحة بـ20 مدينة جديدة لذوى الهمم شهداء معظمهم أطفال فى استهداف إسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة محافظ أسيوط يترأس اجتماع المجلس التنفيذى ويؤكد : إعادة الحياة للحديقة الدولية القانون يحدد اختصاصات مجلس أمناء التحالف الوطنى.. تعرف عليها الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين اللواء عباس كامل مستشارًا للرئيس ومنسقًا عامًا للأجهزة الأمنية واشنطن بوست: السنوار لم يكن العائق الوحيد أمام وقف إطلاق النار ونتنياهو أعاقه مرارا الاحتلال يعلن فحص أسلحة كانت بحوزة السنوار للتحقق من ملكيتها لضابط إسرائيلى التنمية المحلية: تنفيذ 5633 مشروعا ضمن تنمية الصعيد باستثمارات 27 مليار جنيه وزير التموين: لا مساس بسعر الخبز البلدي المدعم بعد تحريك أسعار السولار

تعرّف على عقوبة تشغيل محل تجاري دون ترخيص

تشغيل محل تجاري دون ترخيص
تشغيل محل تجاري دون ترخيص

نظم القانون رقم 154 لسنة 2019، آليات إصدار تراخيص المحال العامة، وحدد عقوبات تشغيل محل تجاري دون ترخيص.

ونصت المادة 30 على أنه يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

وحذرت من أنه في حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

وتضمنت المادة 31 بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة 11 من القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 32.

ونص القانون على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها.

وألزم الشخص الاعتباري بأن يكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 أكتوبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5878 48.6878
يورو 52.7906 52.9090
جنيه إسترلينى 63.2127 63.3477
فرنك سويسرى 56.2684 56.3908
100 ين يابانى 32.4763 32.5453
ريال سعودى 12.9360 12.9661
دينار كويتى 158.5297 158.9597
درهم اماراتى 13.2276 13.2567
اليوان الصينى 6.8227 6.8379

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4194 جنيه 4171 جنيه $87.03
سعر ذهب 22 3845 جنيه 3824 جنيه $79.78
سعر ذهب 21 3670 جنيه 3650 جنيه $76.15
سعر ذهب 18 3146 جنيه 3129 جنيه $65.27
سعر ذهب 14 2447 جنيه 2433 جنيه $50.77
سعر ذهب 12 2097 جنيه 2086 جنيه $43.52
سعر الأونصة 130457 جنيه 129746 جنيه $2707.02
الجنيه الذهب 29360 جنيه 29200 جنيه $609.23
الأونصة بالدولار 2707.02 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى