بوابة الدولة
الثلاثاء 11 فبراير 2025 02:48 صـ 13 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

هل على القاتل خطأ شيء إذا تم العفو من قبل أهل القتيل عن الدية؟

الدكتور أحمد عبد الله بكير
الدكتور أحمد عبد الله بكير

بقلم/ الدكتور أحمد عبد الله بكير
مشرف الفتوى بمنطقة وعظ القاهرة

للإجابة على هذا السؤال نقول وبالله التوفيق:
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الدية حق لأهل القتيل، وقد فوض الشارع الحكيم لأهل القتيل التنازل عنها، أو عن بعضها تخفيفًا عن القاتل، وقد أجمع أهل العلم على أن القاتل خطأً تجب عليه كفارةٌ بخلاف دية القتل الخطأ؛ لا فرق في ذلك بين كون المقتول خطأً صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى؛ وهذه الكفارة هي تحرير رقبة مؤمنة، وحيث لم يَعُد رقٌّ، لم يَبْقَ التكليف بتحرير رقبةٍ؛ وأصبح الواجب في الكفارة صيام شهرين متتابعين؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، وإذا شرع من وجبت عليه الكفارة بصيام الشهرين، ثم أفطر قبل تمامهما وقطع تتابع صومه من غير عذر شرعي معتبر: فقد أجمع أهل العلم على أنه يستأنف صومه مِن جديدٍ، ولا يبني على ما صامه من الأيام؛ لقطعه التتابع المشروط فيها.
أما إذا ابتدأ صيام الشهرين، فتخللهما صيامُ رمضان، أو فطرٌ واجبٌ؛ كالعيدين؛ فقد اختلف الفقهاء في قطع تتابع كفارته من عدمها على قولين، والمختار للفتوى أن تتابع صومه لا يقطع ما دام قد قضى يوم العيد الذي أفطره من غير فصل بينه وبين صيام الشهرين، ومن ثَمَّ فلا يجب عليه إعادة صيام الكفارة مرة أخرى، ولا حرج عليه.
وإذا لم يستطع القاتل قتلًا خطأً صيام شهرين متتابعين؛ لكبر سن، أو مرض، أو عمل شاقٍّ مستمر، أو نحو ذلك من الأعذار المعتبرة شرعًا؛ فمذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وهو الأصحُّ عند الشافعية، والمذهبُ عند الحنابلة: أنَّ الصيام يظلّ باقيًا في ذمته؛ يصوم متى تمكن منه، ولا يجزئه إلا ذلك؛ لاقتصار النص الذي ورد به التكليف على العتق والصوم دون ذكر الإطعام؛ لأنَّ الأبدال في الكفارات موقوفة على النصّ ولا عمل للقياس فيها.
والقول بالانتقال إلى إطعام ستين مسكينًا لمن لم يستطع الصوم هو المختار للفتوى؛ لما فيه من تحقيق المقصود من تشريع الكفارة؛ وهو الرجاء بستر العيب والذنب، ودرء التقصير الواقع من المكلف قِبَلَ ربه عز وجل، كما أنَّ القول بوجوب الإطعام بدلًا عن الصيام لغير القادر عليه قياسًا على كفارة أخرى انتقل فيها العاجز عن الصيام إلى الإطعام هو الأولى لإبراء الذمة، وعدم ذكر الإطعام في كفارة القتل الخطأ محمولٌ على مراعاة سياق تعظيم أمر القتل، لا أنَّ الإطعام غير مجزئ.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2371 50.3374
يورو 51.8246 51.9331
جنيه إسترلينى 62.2287 62.3882
فرنك سويسرى 55.1572 55.2916
100 ين يابانى 33.0269 33.0950
ريال سعودى 13.3959 13.4233
دينار كويتى 162.6219 163.0520
درهم اماراتى 13.6763 13.7055
اليوان الصينى 6.8750 6.8899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4651 جنيه 4629 جنيه $93.50
سعر ذهب 22 4264 جنيه 4243 جنيه $85.71
سعر ذهب 21 4070 جنيه 4050 جنيه $81.81
سعر ذهب 18 3489 جنيه 3471 جنيه $70.12
سعر ذهب 14 2713 جنيه 2700 جنيه $54.54
سعر ذهب 12 2326 جنيه 2314 جنيه $46.75
سعر الأونصة 144676 جنيه 143965 جنيه $2908.09
الجنيه الذهب 32560 جنيه 32400 جنيه $654.48
الأونصة بالدولار 2908.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى