بوابة الدولة
الأربعاء 12 فبراير 2025 03:26 صـ 14 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بالصور.. رشح عمارات سكن مصر أكتوبر الجديدة .. والشركة المنفذة للمشروع تهدد السكان اليوم.. نظر استئناف كروان مشاكل بتهمة الإساءة للإعلامية ريهام سعيد مصر تحصد وصافة المجموعة الأولى وتصعد لربع نهائى بطولة أفريقيا للريشة الطائرة تحالف الأحزاب يندد بتصريحات ترامب.. ويؤكد: القرار المصري مستقل ولا يقبل أية إملاءات خارجية شقيق حسام عبد المجيد يكشف حقيقة أزمة تجديد عقد اللاعب مع الزمالك كريم الدبيس يقترب من قائمة منتخب مصر فى المعسكر المقبل أحمد فتحي حشيش يستعد لدوري بطولة الجمهورية للشركات المتحدثة السابقة للخارجية الأمريكية: استقلت من منصبى بسبب سياسة الوزارة تجاه غزة مُنتدى عائلات الرهائن لنتنياهو: لا ينبغي التراجع إلى الوراء فى صفقة الرهائن الأمم المتحدة: آلاف النازحين في شرق الكونغو الديمقراطية مضطرون إلى الفرار مرة أخرى محلل سياسى: ترامب يستخدم الإرهاب المنظم لخدمة أجندة اليمين الإسرائيلى شولتز يهدد برد أوروبى سريع على ترامب

الحكم فى دعوى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن 5 أكتوبر

المحكمة الدستورية ـ أرشيفية
المحكمة الدستورية ـ أرشيفية

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، للحكم بجلسة 5 أكتوبر.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 46 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وتنص المادة 21 من القانون على أن:

أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.

ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.

ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزراع من هذه الدوب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله في حدود عشرة رؤوس.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.

وتنص المادة 33 من القانون على أن يعفى من الضريبة:

أولا: أرباح مشروعات تربية النحل

ثانيا: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي وذلك على النحو الآتي:

ا-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة والمنشآت التي تقام بعد ذلك تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ب-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به يستمر اعماؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.

ثالثا: أرباح شركات الانتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي:

1- المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، يستمر اعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار اليه ، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط

رابعا: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، وذلك على النحو الآتى:

1- بالنسبة المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سريان الاعفاء المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 المشار اليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الاعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط.

خامسا: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4122 50.5122
يورو 52.0607 52.1690
جنيه إسترلينى 62.3599 62.5038
فرنك سويسرى 55.1979 55.3316
100 ين يابانى 33.0897 33.1663
ريال سعودى 13.4425 13.4699
دينار كويتى 163.1464 163.5758
درهم اماراتى 13.7236 13.7534
اليوان الصينى 6.8985 6.9132

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4651 جنيه 4629 جنيه $93.17
سعر ذهب 22 4264 جنيه 4243 جنيه $85.40
سعر ذهب 21 4070 جنيه 4050 جنيه $81.52
سعر ذهب 18 3489 جنيه 3471 جنيه $69.87
سعر ذهب 14 2713 جنيه 2700 جنيه $54.35
سعر ذهب 12 2326 جنيه 2314 جنيه $46.58
سعر الأونصة 144676 جنيه 143965 جنيه $2897.78
الجنيه الذهب 32560 جنيه 32400 جنيه $652.16
الأونصة بالدولار 2897.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى