بوابة الدولة
الأربعاء 19 مارس 2025 02:40 صـ 20 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أرمينيا تدعو أذربيجان لمشاورات مباشرة بشأن توقيع اتفاق السلام محافظ أسيوط يجري اتصالًا هاتفيًا لتهنئة السيدة ”شربات فهمي” الأم المثالية وزير الشباب والرياضة يلتقي الجمعية العمومية لاتحاد تنظيم الكيانات الشبابية بنادي ٦ أكتوبر ”النقل” تناشد المواطنين بالمشاركة في التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات على السكك الحديدية السعودية تدين المحاولات الإسرائيلية لزعزعة أمن واستقرار سوريا والمنطقة التضامن الاجتماعي تنظم حفل سحور للعاملين بالوزارة وأسرهم ( صور ) ”بودى جروب” تنظم الإفطار السنوى بحضور نجوم المجتمع السيطرة على حريق بمخزن خردة في سوهاج تقرير عالمي: حبيبة صبري حارسة منتخب مصر للسيدات ضمن أفضل المواهب الشابة في العالم وزير التموين يكشف موعد انتهاء الحوار المجتمعي للتحول من الدعم العيني إلى النقدي رفع الدعم الكامل عن الوقود في مصر . كيف ستكون الأسعار؟! و ما هى التأثيرات المتوقعة ؟ أجواء روحانية متميزة بمساجد محافظة كفر الشيخ خلال صلاة التراويح

الحكم فى دعوى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن 5 أكتوبر

المحكمة الدستورية ـ أرشيفية
المحكمة الدستورية ـ أرشيفية

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، للحكم بجلسة 5 أكتوبر.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 46 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وتنص المادة 21 من القانون على أن:

أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.

ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.

ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزراع من هذه الدوب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله في حدود عشرة رؤوس.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.

وتنص المادة 33 من القانون على أن يعفى من الضريبة:

أولا: أرباح مشروعات تربية النحل

ثانيا: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي وذلك على النحو الآتي:

ا-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة والمنشآت التي تقام بعد ذلك تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ب-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به يستمر اعماؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.

ثالثا: أرباح شركات الانتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي:

1- المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، يستمر اعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار اليه ، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط

رابعا: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، وذلك على النحو الآتى:

1- بالنسبة المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سريان الاعفاء المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 المشار اليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الاعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط.

خامسا: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4289 50.5289
يورو 55.1036 55.2432
جنيه إسترلينى 65.4617 65.6168
فرنك سويسرى 57.3251 57.4649
100 ين يابانى 33.7001 33.7715
ريال سعودى 13.4452 13.4726
دينار كويتى 163.7354 164.1133
درهم اماراتى 13.7289 13.7591
اليوان الصينى 6.9776 6.9926

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4886 جنيه 4857 جنيه $97.56
سعر ذهب 22 4479 جنيه 4452 جنيه $89.43
سعر ذهب 21 4275 جنيه 4250 جنيه $85.37
سعر ذهب 18 3664 جنيه 3643 جنيه $73.17
سعر ذهب 14 2850 جنيه 2833 جنيه $56.91
سعر ذهب 12 2443 جنيه 2429 جنيه $48.78
سعر الأونصة 151963 جنيه 151074 جنيه $3034.53
الجنيه الذهب 34200 جنيه 34000 جنيه $682.94
الأونصة بالدولار 3034.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى