بوابة الدولة
الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:58 مـ 2 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تامر حسنى مدافعا عن شيرين عبد الوهاب: بتحب محمد رحيم وواثق إنها ذلة لسان أنجلينا جولى تكشف شعورها بأنها أكبر سنًا.. اعرف التفاصيل محافظ الجيزة يشارك بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى السادس لمدن التعلم بمدينة الجبيل بالسعودية Bbc تختار هند صبرى ضمن قائمة أكثر 100 امرأة مؤثرة فى العالم فى 2024 التربية والتعليم تحتفل بإطلاق المجلس التسييري للتعليم والتدريب المزدوج نقابة المهن الموسيقية توضح إجراءات التعامل مع مخالفات الأعضاء ماريا ميخائيل: تجربة ”ساعته وتاريخه” ممتعة وكلنا ممثلين أول مرة نظهر الاستعدادات النهائية قبل انطلاق العرض الخاص لفيلم الحريفة 2 الصحفيين تُكرم الإعلامي أسامة كمال لاختياره عضوًا بالهيئة الوطنية للإعلام وزير العمل يتابع حادث سقوط ”سقف خرساني” على عمال بالشرقية وصرف التعويضات وزيرا الإسكان والأوقاف يناقشان عددًا من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين وزارة الأوقاف: موضوعات خطب الجمعة تستهدف بناء الإنسان وصناعة الحضارة

الحكم فى دعوى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن 5 أكتوبر

المحكمة الدستورية ـ أرشيفية
المحكمة الدستورية ـ أرشيفية

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، للحكم بجلسة 5 أكتوبر.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 46 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وتنص المادة 21 من القانون على أن:

أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.

ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.

ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزراع من هذه الدوب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله في حدود عشرة رؤوس.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.

وتنص المادة 33 من القانون على أن يعفى من الضريبة:

أولا: أرباح مشروعات تربية النحل

ثانيا: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي وذلك على النحو الآتي:

ا-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة والمنشآت التي تقام بعد ذلك تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ب-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به يستمر اعماؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.

ثالثا: أرباح شركات الانتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي:

1- المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، يستمر اعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار اليه ، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط

رابعا: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، وذلك على النحو الآتى:

1- بالنسبة المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سريان الاعفاء المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 المشار اليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الاعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط.

خامسا: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6853 49.7850
يورو 52.2341 52.3489
جنيه إسترلينى 62.8618 62.9930
فرنك سويسرى 56.1035 56.2415
100 ين يابانى 33.1545 33.2254
ريال سعودى 13.2226 13.2513
دينار كويتى 161.6570 162.0869
درهم اماراتى 13.5250 13.5558
اليوان الصينى 6.8184 6.8335

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4202 جنيه 4191 جنيه $85.06
سعر ذهب 22 3852 جنيه 3842 جنيه $77.98
سعر ذهب 21 3677 جنيه 3667 جنيه $74.43
سعر ذهب 18 3152 جنيه 3143 جنيه $63.80
سعر ذهب 14 2451 جنيه 2445 جنيه $49.62
سعر ذهب 12 2101 جنيه 2095 جنيه $42.53
سعر الأونصة 130706 جنيه 130350 جنيه $2645.78
الجنيه الذهب 29416 جنيه 29336 جنيه $595.45
الأونصة بالدولار 2645.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى