بوابة الدولة
الخميس 19 سبتمبر 2024 07:31 مـ 16 ربيع أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصحة العالمية: انفجار أجهزة الاتصالات بلبنان أدى لتعطيل خطير للنظام الصحى محافظ الجيزة يفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى الواحات البحرية الخارجية الصينية: بكين تعارض أى انتهاك لسيادة وأمن لبنان ڤودافون مصر تناقش توسيع استثماراتها الرقمية وتطوير قطاع الاتصالات في مصر خلال البعثة البريطانية المصرية منتخب ناشئين اليد يكتسح غينيا في مستهل مشواره ببطولة إفريقيا ”يعكس إحباطا من نتنياهو”..نيويورك تايمز تعلق على عدم زيارة بلينكن لإسرائيل الزراعة والبيئة يتابعان منظومة جمع وتدوير قش الارز ومكافحة السحابة السوداء بالشرقية مدبولى: تجميد الدعم مؤقتا لمن تحرر ضدهم محاضر سرقة كهرباء حتى يفصل القضاء إجلاء 1000 شخص شمال إيطاليا بسبب الفيضانات الشديدة الرئاسة الفرنسية: ماكرون نقل رسائل إلى حزب الله لتجنب التصعيد فى المنطقة بنك إنجلترا يبقى على الفائدة عند 5 % القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية ”بداية جديدة”

9 نوفمبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار

عقارات -أرشيفية
عقارات -أرشيفية

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، للحكم فى جلسة 9 نوفمبر

وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.

ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه:

تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 سبتمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4681 48.5661
يورو 54.0758 54.1901
جنيه إسترلينى 64.4092 64.5444
فرنك سويسرى 57.2165 57.3390
100 ين يابانى 33.8701 33.9410
ريال سعودى 12.9159 12.9427
دينار كويتى 158.8596 159.2332
درهم اماراتى 13.1950 13.2232
اليوان الصينى 6.8602 6.8752

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,977 شراء 3,989
عيار 22 بيع 3,646 شراء 3,656
عيار 21 بيع 3,480 شراء 3,490
عيار 18 بيع 2,983 شراء 2,991
الاونصة بيع 123,689 شراء 124,045
الجنيه الذهب بيع 27,840 شراء 27,920
الكيلو بيع 3,977,143 شراء 3,988,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى