بوابة الدولة
الخميس 21 نوفمبر 2024 05:02 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
42 حزباً سياسياً يرحبون بإصدار الجنائية الدوليةمذكرة إعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلى ووزير دفاعة ”اليماحي” : مصر بقيادة السيسي تقف حائط صد وحصن منيع أمام مخططات تصفية القضية الفلسطينية بنك الطعام المصري يفتتح نموذجًا مصغرًا له في مدينة ”كيدزانيا” للأطفال بالقاهرة الجديدة بعد تطويره محافظ القاهرة ووزير الثقافة يفتتحان المكتبة العامة ”ن السحار” بمدينة نصر النائب طارق رسلان: يدعو لتشكيل لجنة عقارية لتعديل قيمة الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر عليان أمام أفريقية النواب.. مصر للطيران على استعداد لتلبية احتياجات أفريقيا للحج مستقبل مراكز البيانات 2025: ”فيرتف” تستشرف ملامح دعم وتمكين وتنظيم الذكاء الاصطناعي المحكمة الجنائية: مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت لارتكابهما جرائم حرب فى غزة رئيس الوزراء يتفقد مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بمدينة الخارجة رئيس الوزراء يتفقد ”مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية” بمحافظة الوادى الجديد إي فاينانس ودل تكنولوجيز تتعاونان لإطلاق منصة سحابية جاهزة للذكاء الاصطناعي النائبة الدكتوره سارة النحاس تتقدم بطلب احاطه حول ميكنة خدمات الغسيل الكلوى وشكاوى المرضى من عدم تواجد أماكن قريبه من سكنهم

9 نوفمبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار

عقارات -أرشيفية
عقارات -أرشيفية

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، للحكم فى جلسة 9 نوفمبر

وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.

ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه:

تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4257 جنيه 4229 جنيه $85.70
سعر ذهب 22 3902 جنيه 3876 جنيه $78.56
سعر ذهب 21 3725 جنيه 3700 جنيه $74.99
سعر ذهب 18 3193 جنيه 3171 جنيه $64.28
سعر ذهب 14 2483 جنيه 2467 جنيه $49.99
سعر ذهب 12 2129 جنيه 2114 جنيه $42.85
سعر الأونصة 132412 جنيه 131523 جنيه $2665.67
الجنيه الذهب 29800 جنيه 29600 جنيه $599.92
الأونصة بالدولار 2665.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى