تعرّف على الحكم الغيابي.. وكيفية تنفيذه
يصدر الحكم الغيابى دون أن يكون الخصم حاضرًا لجلسة المرافعة ليتمكن من إبداء دفاعه، ويكفي حضور الخصم جلسة المرافعة حتى تنتفي عن الحكم صفة الغيابي.
لذلك فلا يلزم حضور الخصم لجميع جلسات المحاكمة التي نظرت فيها الدعوى طالما أنه قد حضر جلسة المرافعة وأبدى دفاعه فيها حتى ولو تغيب بعد ذلك عن جلسة النطق بالحكم، فيما نص القانون على إنه من حق من صدرت ضده حكمت غيابيا ويجوز القبض علي المتهم لحين عمل معارضه علي الحكم الصادر ضده، ويتم عمل إعادة إجراءات من جديد بشأنه، وبالتالى تتم المحاكمة من جديد.
ونص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 إنه يجوز، تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 والتى تحدد المدة القانونية للمعارضة مادة 467.
وتنص المادة على "تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة".
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234".
كما تنص المادة 468 على أنه، للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها.. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
كما نصت المادة 469 على، لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو كان صادراً بالاختصاص في الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421.