بوابة الدولة
الثلاثاء 21 يناير 2025 07:06 صـ 22 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حسام لبن : قرار السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم يكشف مدى اهتمام القيادة السياسية بالبعد الإنساني نجوم يتجهون للإخراج لأول مرة.. آخرهم خالد النبوي وصبا مبارك وزير الطيران المدني المصري يلتقي وفداً إماراتياً رفيع المستوى لمناقشة أوجه التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بمجال الطيران المدني وزير الاتصالات يشهد مراسم إطلاق مكالمات الواى فاى Wi-Fi Calling النائب محمد صبرى : قرار السيسي بالعفو عن ٤٤٦٦ من المحكوم عليهم يعزز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان راضى يقدم طلب احاطة حول تسريب امتحانات الاعدادية النائب حشمت أبو حجر : قرار الرئيس السيسى بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز حقوق الإنسان إطلاق منحة الدبلوم الدولي الاحترافي في ريادة الأعمال بالتعاون بين IBDL للتعلم ومركز مصر لريادة الأعمال نجاح إجراء جراحة قلب معقدة لحالتين في يوم واحدبمستشفى مبرة المعادى تعرف على حكام مباريات غد بالدورى الممتاز إسبانيا تتعادل مع السويد وأيسلندا تهزم سلوفينيا فى بطولة العالم لكرة اليد تعرف على مجموعة منتخب مصر لليد بالدور الرئيسى فى بطولة العالم بكرواتيا

الحكم فى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن بعد قليل

الحكم
الحكم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 46 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وتنص المادة 21 من القانون على أن:

أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.

ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.

ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله في حدود عشرة رؤوس.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.

وتنص المادة 33 من القانون على أن يعفى من الضريبة:
أولا: أرباح مشروعات تربية النحل

ثانيا: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي وذلك على النحو الآتي:

ا-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة والمنشآت التي تقام بعد ذلك تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ب-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به يستمر اعماؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.

ثالثا: أرباح شركات الإنتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي:

1- المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط.

رابعا: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، وذلك على النحو الآتى:

1- بالنسبة المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سريان الاعفاء المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 المشار اليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الاعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط.

خامسا: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة.





أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2625 50.3622
يورو 51.8759 51.9839
جنيه إسترلينى 61.3102 61.4520
فرنك سويسرى 55.0099 55.1250
100 ين يابانى 32.1433 32.2133
ريال سعودى 13.3958 13.4231
دينار كويتى 162.8568 163.2857
درهم اماراتى 13.6832 13.7126
اليوان الصينى 6.8721 6.8871

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4297 جنيه 4274 جنيه $87.10
سعر ذهب 22 3939 جنيه 3918 جنيه $79.84
سعر ذهب 21 3760 جنيه 3740 جنيه $76.22
سعر ذهب 18 3223 جنيه 3206 جنيه $65.33
سعر ذهب 14 2507 جنيه 2493 جنيه $50.81
سعر ذهب 12 2149 جنيه 2137 جنيه $43.55
سعر الأونصة 133656 جنيه 132945 جنيه $2709.22
الجنيه الذهب 30080 جنيه 29920 جنيه $609.72
الأونصة بالدولار 2709.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى