بوابة الدولة
السبت 16 نوفمبر 2024 10:15 مـ 15 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الاتصالات يشهد إطلاق تراخيص جديدة لإنشاء وتشغيل مراكز الاتصال الاحتلال يصدر إنذارات لإخلاء مبان في حارة حريك والغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت شيرين تشعل حماس جمهورها في الكويت ببوستر حفلها المنتظر مكتب بوابة الدولة بالبحيرة : يتقدم بخالص العزاء فى وفاة الدكتور محمد نعمه الله بحضور الشاعري ورانيا ياسين.. السجادة الحمراء لعرض فيلم قشر البندق بعد ترميمه بالقاهرة السينمائي وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يلتقيان عمدة مدينة لوتشو ويتعرفان علي تجربة حماية البيئة بالصين وزير الطيران يستقبل السكرتير العام ل (الافرا) لبحث استعدادات الجمعية العمومية لاتحاد شركات الطيران الأفريقية غدا .. جولة نارية شباب الفراعنة يصطدمون بالمحاربين .. واسود الاطلسى مع نسور قرطاج المنتخب السعودي يبدأ استعداداته في جاكرتا لملاقاة إندونيسيا في تصفيات المونديال طاهر محمد طاهر: فخور بتسجيل أول هدف بقميص الفراعنة.. وأركز في الملعب استعدادًا للقاء بتروجيت بالدوري.. الإسماعيلي يهزم فايد برباعية وديًا وزير الطيران يستقبل السكرتير العام للاتحاد الأفريقي (الافرا) لبحث الاستعدادات النهائية لافتتاح الجمعية العمومية

الحكم فى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن بعد قليل

الحكم
الحكم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 46 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وتنص المادة 21 من القانون على أن:

أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.

ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.

ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله في حدود عشرة رؤوس.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.

وتنص المادة 33 من القانون على أن يعفى من الضريبة:
أولا: أرباح مشروعات تربية النحل

ثانيا: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي وذلك على النحو الآتي:

ا-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة والمنشآت التي تقام بعد ذلك تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ب-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به يستمر اعماؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.

ثالثا: أرباح شركات الإنتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي:

1- المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط.

رابعا: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، وذلك على النحو الآتى:

1- بالنسبة المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سريان الاعفاء المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 المشار اليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الاعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط.

خامسا: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة.





أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.3244 49.4242
يورو 51.9386 52.0486
جنيه إسترلينى 62.4201 62.5512
فرنك سويسرى 55.4332 55.5515
100 ين يابانى 31.6263 31.6923
ريال سعودى 13.1332 13.1619
دينار كويتى 160.2952 160.7238
درهم اماراتى 13.4289 13.4564
اليوان الصينى 6.8090 6.8239

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4069 جنيه 4046 جنيه $82.37
سعر ذهب 22 3730 جنيه 3709 جنيه $75.51
سعر ذهب 21 3560 جنيه 3540 جنيه $72.07
سعر ذهب 18 3051 جنيه 3034 جنيه $61.78
سعر ذهب 14 2373 جنيه 2360 جنيه $48.05
سعر ذهب 12 2034 جنيه 2023 جنيه $41.19
سعر الأونصة 126547 جنيه 125836 جنيه $2562.00
الجنيه الذهب 28480 جنيه 28320 جنيه $576.59
الأونصة بالدولار 2562.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى