بوابة الدولة
السبت 5 أكتوبر 2024 11:15 صـ 2 ربيع آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر اليورو اليوم السبت 5-10-2024 .. استقرار العملة الأوروبية مصر للمعلوماتية تهنئ الرئيس والشعب والقوات المسلحة بالذكرى 51 لنصر أكتوبر جيش الاحتلال يزعم استهداف مقر قيادة لحزب الله خلال عمليات الليل بجنوب لبنان قتلى ومصابون فى صفوف الاحتلال جراء اشتباكات مع حزب الله فى منطقة العديسة الاحتلال ينفذ قصفا مدفعيا على المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة غدا إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 41825 شهيدا النائب حازم الجندى: مشروع رأس الحكمة سيصبح محرك رئيسى فى عجلة الاقتصاد تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة السبت 5 أكتوبر بمناسبة الاحتفال بذكرى أنتصارات اكتوبر وزير التموين يوجه بعمل تخفيضات 10٪ على جميع السلع الغذائية الصراعات في الشرق الأوسط تؤثر بشكل كبير على أسعار النفط «تنمية المشروعات»: ضخ 2.5 مليار جنيه خلال 10 سنوات لأبناء سيناء

الحكم فى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن بعد قليل

الحكم
الحكم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 46 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وتنص المادة 21 من القانون على أن:

أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.

ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.

ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله في حدود عشرة رؤوس.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.

وتنص المادة 33 من القانون على أن يعفى من الضريبة:
أولا: أرباح مشروعات تربية النحل

ثانيا: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي وذلك على النحو الآتي:

ا-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة والمنشآت التي تقام بعد ذلك تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ب-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به يستمر اعماؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.

ثالثا: أرباح شركات الإنتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي:

1- المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط.

رابعا: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، وذلك على النحو الآتى:

1- بالنسبة المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سريان الاعفاء المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 المشار اليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الاعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط.

خامسا: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة.





أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أكتوبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2906 48.3906
يورو 53.3128 53.4280
جنيه إسترلينى 63.3137 63.4497
فرنك سويسرى 56.7857 56.9100
100 ين يابانى 32.8753 32.9456
ريال سعودى 12.8655 12.8935
دينار كويتى 157.7916 158.2218
درهم اماراتى 13.1464 13.1757
اليوان الصينى 6.8796 6.8956

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 4,086 شراء 4,097
عيار 22 بيع 3,745 شراء 3,756
عيار 21 بيع 3,575 شراء 3,585
عيار 18 بيع 3,064 شراء 3,073
الاونصة بيع 127,066 شراء 127,421
الجنيه الذهب بيع 28,600 شراء 28,680
الكيلو بيع 4,085,714 شراء 4,097,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى