بوابة الدولة
الخميس 21 نوفمبر 2024 12:35 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أوقاف البحيرة تستلم 2 طن من لحوم صكوك الاطعام لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً تفاصيل آخر تسجيل صوتى لسهير البابلى قبل وفاتها وزارة الشباب والرياضة تنظم اللقاء التقييمي التنافسي للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في رياضة الملاكمة الإسماعيلى يضم ثنائى كابيتانو مصر محمد عمرو وعبد الرحمن أحمد جامعة أسيوط تُطلق قافلة طبية إلى قرية عرب مطير - مركز الفتح في تخصص وزارة البترول: عودة نظام تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على 7 سنوات محافظ أسيوط يتابع سير العمل بالحملة القومية الثالثة لتحصين 158 ألف رأس أسعار العملات اليوم الخميس 21-11-2024 أمام الجنيه المصرى البرلمان العربي يدين تهديدات كيان الاحتلال الإسرائيلي بضرب العراق، ويؤكد دعمه التام لسيادتها وأمنها وزير البترول يبحث سبل تهيئة مناخ جاذب لدخول القطاع الخاص فى مشروعات التعدين محافظ أسيوط: مواصلة شن حملات إزالة اشغالات وتعديات الباعة الجائلين بوابة الدولةالإخبارية تنشر تفاصيل أسعار تذاكر القطارات بالوجة البحرى والقبلي

صناعة النواب :توافق على تعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية

النائب محمد مصطفى السلاب
النائب محمد مصطفى السلاب

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس اللجنة، بتعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، حيث عبر النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، الذي يمثل أهمية كبيرة في دعم الاستثمار وزيادته.

واستعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، تفاصيل تعديل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، مشيرا إلى أنه يستهدف مزيد من التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن التعديلات تتضمن أنه لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذًا لأحكام هذا القانون إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وبمجرد الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك، على أن يتضمن الطعن شقًا عاجلًا لوقف تنفيذ القرار.

وأشار إلى أن التعديل يستهدف إلغاء عقوبة الحبس على المُصنِّع عند تشغيل المنشأة الصناعية دون ترخيص أو منشأة محكومًا بإغلاقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري، والاكتفاء بعقوبة الغرامة.

وقال السلاب: حبس المستثمر لمجرد ارتكاب مخالفة إدارية من شأنه أن يؤدي إلى هروب المستثمرين، خاصة أن الحبس يؤدي إلى سوء سمعة المستثمر وأسرته بين أهله ووطنه، فضلاً عن تضمينه بصحفية الحالة الجنائية كسابقة من شأنها إعاقته على ممارسة بعض حقوقه المدنية والسياسية في المجتمع.

وأكد النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه يعلن موافقته من حيث المبدأ على التعديل المقدم، باعتباره يأتي في صالح الصناعة والمصنعنين، وخاصة فيما يخص إلغاء عقوبة الحبس، لأنه طارد للاستثمار.

ولفت إلى أن مراجعة إجراءات رسوم التحصيل والمتابعة السنوية من التنمية الصناعية، كانت تمثل عبء كبير، موضحا إعطاء الحق للمستثمر في الطعن على القرارات التى يشوبها الخطأ.

وفي هذا الصدد أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن تعديل القانونفرصة جيدة لزيادة المستثمرين.

وقال النائب: رفع أي حكم مقيد للحريات يعمل على زيادة الاستثمار.

وأكد النائب مجاهد نصار، أن هذا التعديل يساهم في زيادة الاستثمارات، مشيرا إلى أن إلغاء عقوبة الحبس يعمل على زيادة القيمة الاستثمارية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تخفيض الرسوم يخفف العبء على الصناع.

ووافق النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، على التعديل التشريعي، في ضوء السعي نحو تذليل العقبات أمام قطاع الصناعة.

وأعلن النائب مدحت الكمار، توافقه مع أي تعديل من شأنه مساندة المصنعيين، قائلا: وجود عقوبة سالبة للحريات أمر خطير ويتسبب في هروب المستثمرين.

وأكد تمسكه بإلغاء عقوبة الحبس مع الإبقاء على الغرامة للمخالفين، مشددا على أن الإغلاق الإداري يكون بموافقة الوزير المعني بقطاع الصناعة وهو ترجمة لقرار الفريق كامل الوزير في هذا الشأن.

وأعلن اتحاد الصناعات، الموافقة على مشروع التعديل المقدم، موجهين الشكر للنائب محمد السلاب.

وقالت ممثل اتحاد الصناعات خلال الاجتماع: إلغاء حكم الحبس حلم نطالب به منذ عشرات السنوات، فضلا عن أن منح الحق للمصنع في الطعن على حكم الإغلاق يمثل أهمية كبيرة.

كما رحب ممثل وزارة الصناعة، بتعديل القانون باعتباره يدعم الصناعة التي تمثل قاطرة التنمية.

وأكد الحرص على تحقيق التوازن بين دعم الصناعة، وتنفيذ القانون، مقترحا النص على أن يكون نظر الدعاوى الخاصة بإغلاق المنشآت الصناعية على وجه الاستعجال.

وكشف أن هيئة التنمية الصناعية قامت بفتح العديد من المكاتب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن عدد المنشآت التي تم إغلاقها الفترة الماضية لم تتجاوز عدد أصابع اليد.

وأعلن سعيد فؤاد، ممثل وزارة المالية، تأييد تعديل القانون، لاسيما فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الحبس ضد المصنعيين، مشيرا إلى موافقته أن يتم استبدالها بعقوبة الغرامة.

وأشار إلى أنه تم إلغاء عقوبات الحبس في عدد من التشريعات، والاكتفاء بالعقوبات المالية.

ووافقت اللجنة على تعديل المادة (٣٢) في ضوء مقترح النائب محمود عصام، بأن تكون سلطة الإغلاق للمنشآت الصناعية فقط في يد هيئة التنمية الصناعية فقط، بإضافة مادة 32 مكررا تقضي بحظر صدور قرار غلق أي منشأة صناعية إلا عن طريق الجهة المختصة بالتنمية الصناعية.

وأوضح النائب أن هناك جهات مثل البيئة والسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل تقوم بإصدار قرارات بالإغلاق، لذلك لابد أن يكون قرار الغلق في يد هيئة التنمية الصناعية فقط.

وشهد اجتماع لجنة الصناعة جدلا بشأن المادة (٤٢) والتي تنص على: يعاقب كل من أدار منشأة صناعية محكومًا بإغلاقها أو إزالتها أو تم غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه وغلق المنشأة الصناعية المخالفة.

وتضاعف العقوبة في حديها في حالة العود.

وبدأت المناقشة بتمسك النائب محمود عصام، بضرورة الإبقاء على عقوبة الحبس في هذه المادة، خصوصا في حالة أدى تشغيل المنشآت الصناعية بعد قرار غلقها في ضرر جسيم.

وقال محمود عصام: الإبقاء على عقوبة الحبس، لتحقيق هيبة الدولة ضد مخالفي الأحكام القضائية، ويجب أن تكون العقوبة رادعة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول التي تقر بعقوبة الحبس في مثل هذه المخالفات.

واتفق معه ممثلي وزارة العدل، مؤكدا أن إلغاء عقوبة الحبس يتعارض مع قانون العقوبات، في شأن مخالفة الحكم القضائي بتشغيل المنشأة الصادرة ضدها حكم قضائي بالإغلاق.

وفي النهاية تم إلغاء التعديل المقترح بالمادة والإبقاء عليها بدون تعديل كما جاءت في القانون، وتجمع في العقوبة بين الحبس والغرامة.

وجاء مشروع القانون كما وافقت عليه لجنة الصناعة بعد إدخال بعض التعديلات على النحو التالي:


المادة الأولى: تستبدل بنصوص المواد ۳۲، ۳۳، ٤٠، ٤٢، بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية النصوص الآتية:

مادة (٣٢):
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (٤٤) من هذا القانون، لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذًا لأحكام هذا القانون إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وبمجرد الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك، على أن يتضمن الطعن شقًا عاجلًا لوقف تنفيذ القرار.

مادة ٣٢ مكررا:
يحظر على الجهات الإدارية التفتيش على المنشآت الصناعية إلا من خلال الجهة الإدارية المختصة.

كما يحظر على الجهات الإدارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى إصدار قرار إغلاق المنشآة إلا من خلال الجهة المختصة.

مادة (٣٣)
مع مراعاة حكم المادة (٣٦) من هذا القانون تحصل الجهة الإدارية المختصة رسمًا بحد أقصى عشرون ألف جنيه على الترخيص المسبق وخمسة آلاف جنيه على الإخطار بالنشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وإجراءات تحصيلها.

ويسري ذلك على التنازل عن الترخيص، وتعديل النشاط ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي اتحاد الصناعات المصرية زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5%) سنويا.

وتعفى المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.

مادة (٤٠):

يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، وغلق المنشأة الصناعية المخالفة.

وتضاعف العقوبة في حديها في حالة العود.


المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6878 49.7875
يورو 52.4355 52.5457
جنيه إسترلينى 62.9345 63.0808
فرنك سويسرى 56.1063 56.2444
100 ين يابانى 31.8859 31.9560
ريال سعودى 13.2345 13.2618
دينار كويتى 161.4917 161.9211
درهم اماراتى 13.5267 13.5561
اليوان الصينى 6.8563 6.8705

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4297 جنيه 4274 جنيه $85.70
سعر ذهب 22 3939 جنيه 3918 جنيه $78.56
سعر ذهب 21 3760 جنيه 3740 جنيه $74.99
سعر ذهب 18 3223 جنيه 3206 جنيه $64.28
سعر ذهب 14 2507 جنيه 2493 جنيه $49.99
سعر ذهب 12 2149 جنيه 2137 جنيه $42.85
سعر الأونصة 133656 جنيه 132945 جنيه $2665.67
الجنيه الذهب 30080 جنيه 29920 جنيه $599.92
الأونصة بالدولار 2665.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى