بوابة الدولة
السبت 19 أبريل 2025 10:20 صـ 20 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مزايا مشروع قانون لجوء الأجانب المعروض على مجلس النواب.. إنفوجراف

مشروع قانون لجوء الأجانب
مشروع قانون لجوء الأجانب

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز مزايا التشريع الجديد، وأول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951.

ويتضمن:

• إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

• يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.

• طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.

• يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق:

1) الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
2) حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
3) حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك
4) خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
5) تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
6) حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
7) حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة.
8) حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.
9) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانوناً للأجانب.
10) حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.
11) حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
12) حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.
13) حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

• يلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات وأهمها:

1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

2- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

• لا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جديةلارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

• في حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.

• يسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فوراً عن البلادإذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون ومن أهمها ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصرلأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركةبأي صورة في أي من الأحزاب.

• يلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع و تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

انفوجراف

انفوجراف القانون الجديد

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.0681 51.1681
يورو 57.9367 58.0553
جنيه إسترلينى 67.5273 67.6698
فرنك سويسرى 62.3618 62.5297
100 ين يابانى 35.8272 35.9024
ريال سعودى 13.6091 13.6365
دينار كويتى 166.4865 166.8886
درهم اماراتى 13.9021 13.9331
اليوان الصينى 6.9954 7.0107

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5440 جنيه $107.01
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4987 جنيه $98.09
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4760 جنيه $93.63
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4080 جنيه $80.26
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3173 جنيه $62.42
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2720 جنيه $53.50
سعر الأونصة 170269 جنيه 169203 جنيه $3328.34
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38080 جنيه $749.06
الأونصة بالدولار 3328.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى