بوابة الدولة
الإثنين 18 نوفمبر 2024 07:17 مـ 17 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير البترول يلتقى وفد مؤسسة التمويل الدولية لاستعراض الفرص الاستثمارية بالقطاع وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الصحي مع السفير الماليزي بالقاهرة وزير التعليم: القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم وبناء الإنسان المصري جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل ”مشروعات فنية صغيرة وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية يبحثان تعزيز سبل التعاون المشترك رئيس شعبة المستوردين: مكاسب اقتصادية بالجملة تجنيها مصر من مشاركتها في قمة العشرين بالبرازيل جامعة أسيوط تُطلق ملتقي لتنمية قدرات ومهارات الموظفين مصر للطيران تطلق حملة دعائية وترويجية علي أسطول الشركة لإستضافة الجمعية العمومية (56) لاتحاد شركات الطيران الأفريقية AFRAA القابضة للمطارات والملاحة الجوية تشارك في الجمعية العامة لأتحاد شركات الطيرا الافريقية AFRAA محافظ القاهرة يلتقى باعضاء محبى الاشجاربالمعادى توقيف سيارة بالقاهرة لوحاتها الخلفية مطموسة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: أعدنا حتى الآن 145 محتجزا فى غزة

”النواب” يوافق على المواد المنظمة لمنح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المواد من 24، إلى المادة 30 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.

وتنص المادة (24):

يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

مــــــادة (25):

يكون للاجئ، في أي وقت، الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية.

وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مــــــادة (26):

يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مــــــادة (27):

يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

مــــــادة (28):

يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

مــــــادة (29):

يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

مــــــادة (30):

يُحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.3806 49.4803
يورو 52.0372 52.1473
جنيه إسترلينى 62.3133 62.4590
فرنك سويسرى 55.5837 55.7210
100 ين يابانى 31.8153 31.8878
ريال سعودى 13.1524 13.1824
دينار كويتى 160.4463 160.8749
درهم اماراتى 13.4438 13.4721
اليوان الصينى 6.8155 6.8306

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4137 جنيه 4114 جنيه $83.94
سعر ذهب 22 3792 جنيه 3771 جنيه $76.95
سعر ذهب 21 3620 جنيه 3600 جنيه $73.45
سعر ذهب 18 3103 جنيه 3086 جنيه $62.96
سعر ذهب 14 2413 جنيه 2400 جنيه $48.97
سعر ذهب 12 2069 جنيه 2057 جنيه $41.97
سعر الأونصة 128680 جنيه 127969 جنيه $2610.90
الجنيه الذهب 28960 جنيه 28800 جنيه $587.60
الأونصة بالدولار 2610.90 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى