بوابة الدولة
الإثنين 20 يناير 2025 08:01 مـ 21 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسي يُهنئ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بقتل شخص فى مشاجرة بسوهاج وزير التربية والتعليم: مقترح نظام البكالوريا الجديد يرفع المعاناة عن كاهل الأسرة البيت الأبيض: سنعلن حالة الطوارئ القصوى على الحدود رئيس الشركة القابضة مصر للطيران يهنئ العاملين بأكاديمية مصر للطيران للتدريب وزير البترول يلتقى نائب رئيس شركة اباتشي العالمية للغاز تنصيب ترامب.. الاستعدادات لحفل الغداء الافتتاحى بعد الوصول للبيت الأبيض.. وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية مبادرة حزب مستقبل وطن لسداد ديون 6 آلاف مزارع إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا جوتيريش: أحيى مصر وقطر وأمريكا لجهودهم في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة جهات التحقيق تستجوب متهما بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج تحرير 18 محضر خلال أعمال لجنه الصحه العامه اليوم بكوم حمادة

”النواب” يوافق على المواد المنظمة لمنح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المواد من 24، إلى المادة 30 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.

وتنص المادة (24):

يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

مــــــادة (25):

يكون للاجئ، في أي وقت، الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية.

وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مــــــادة (26):

يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مــــــادة (27):

يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

مــــــادة (28):

يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

مــــــادة (29):

يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

مــــــادة (30):

يُحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2625 50.3622
يورو 51.8759 51.9839
جنيه إسترلينى 61.3102 61.4520
فرنك سويسرى 55.0099 55.1250
100 ين يابانى 32.1433 32.2133
ريال سعودى 13.3958 13.4231
دينار كويتى 162.8568 163.2857
درهم اماراتى 13.6832 13.7126
اليوان الصينى 6.8721 6.8871

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4291 جنيه 4269 جنيه $87.01
سعر ذهب 22 3934 جنيه 3913 جنيه $79.76
سعر ذهب 21 3755 جنيه 3735 جنيه $76.13
سعر ذهب 18 3219 جنيه 3201 جنيه $65.26
سعر ذهب 14 2503 جنيه 2490 جنيه $50.76
سعر ذهب 12 2146 جنيه 2134 جنيه $43.51
سعر الأونصة 133478 جنيه 132767 جنيه $2706.36
الجنيه الذهب 30040 جنيه 29880 جنيه $609.08
الأونصة بالدولار 2706.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى