النواب يقر حق المستفيد من صرف الدعم النقدى من التظلم حال وقف بطاقته
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي المادة المنظومة لآلية التعامل مع تخلف الفرد أو الاسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي لمدة شهرين، والنظر في إيقاف صرفه من عدمه، وآلية التظلم.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة (16) من مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الإجتماعي، لتقضي بأنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
ووفقا للفقرة الثانية، فإنه للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم؛ ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتأتي تلك الصياغة بعد رفض مقترح النائب إيهاب منصور، الذي طالب بأن يكون الوقف من تاريخ استلام البطاقة في يد المواطن، حتى لا نضع المواطن تحت وطأة الموظفين، ليرد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي مقرر الجلسة، بأن النص يبدأ بالفعل بتخلف الفرد، وأجازت التظلم بما يضمن الرقابة.