بوابة الدولة
الأربعاء 12 فبراير 2025 05:34 صـ 14 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بالصور.. رشح عمارات سكن مصر أكتوبر الجديدة .. والشركة المنفذة للمشروع تهدد السكان اليوم.. نظر استئناف كروان مشاكل بتهمة الإساءة للإعلامية ريهام سعيد مصر تحصد وصافة المجموعة الأولى وتصعد لربع نهائى بطولة أفريقيا للريشة الطائرة تحالف الأحزاب يندد بتصريحات ترامب.. ويؤكد: القرار المصري مستقل ولا يقبل أية إملاءات خارجية شقيق حسام عبد المجيد يكشف حقيقة أزمة تجديد عقد اللاعب مع الزمالك كريم الدبيس يقترب من قائمة منتخب مصر فى المعسكر المقبل أحمد فتحي حشيش يستعد لدوري بطولة الجمهورية للشركات المتحدثة السابقة للخارجية الأمريكية: استقلت من منصبى بسبب سياسة الوزارة تجاه غزة مُنتدى عائلات الرهائن لنتنياهو: لا ينبغي التراجع إلى الوراء فى صفقة الرهائن الأمم المتحدة: آلاف النازحين في شرق الكونغو الديمقراطية مضطرون إلى الفرار مرة أخرى محلل سياسى: ترامب يستخدم الإرهاب المنظم لخدمة أجندة اليمين الإسرائيلى شولتز يهدد برد أوروبى سريع على ترامب

مجلس الشيوخ يوافق على البت فى طلبات التقنين خلال 6 شهور فى القانون

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادتين 4، 5 من مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد و إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وتنص المادة 4 على أنه " يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة و الخاضعة لولايتها .

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف الواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع يعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.

وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.

وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة 5 على أنه " تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون.

ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة 3 من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء .

ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4122 50.5122
يورو 52.0607 52.1690
جنيه إسترلينى 62.3599 62.5038
فرنك سويسرى 55.1979 55.3316
100 ين يابانى 33.0897 33.1663
ريال سعودى 13.4425 13.4699
دينار كويتى 163.1464 163.5758
درهم اماراتى 13.7236 13.7534
اليوان الصينى 6.8985 6.9132

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4651 جنيه 4629 جنيه $93.17
سعر ذهب 22 4264 جنيه 4243 جنيه $85.40
سعر ذهب 21 4070 جنيه 4050 جنيه $81.52
سعر ذهب 18 3489 جنيه 3471 جنيه $69.87
سعر ذهب 14 2713 جنيه 2700 جنيه $54.35
سعر ذهب 12 2326 جنيه 2314 جنيه $46.58
سعر الأونصة 144676 جنيه 143965 جنيه $2897.78
الجنيه الذهب 32560 جنيه 32400 جنيه $652.16
الأونصة بالدولار 2897.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى