بوابة الدولة
الأربعاء 16 أبريل 2025 02:19 مـ 17 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خالد أبو بكر يستعرض جهد العاملين بقناة السويس فى احتفالية ”يوم التفوق” رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا باحتفالية قناة السويس ”بيوم التفوق” محافظة الجيزة: غلق 12 فرعًا لـ”بلبن” و ”بلين” لهذا السبب سامسونج تكشف عن رؤيتها المستقبلية لـ AI Home وتطرح أجهزة منزلية ذكية لعام 2025 بدء احتفالية قناة السويس ”بيوم التفوق” بحضور رئيس الوزراء بأسلوب «السحب».. ضبط 3 عاطلين وراء سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل العقارات بـ 15 مايو العربية للتصنيع والإسكان يتفقان على تكوين تحالف لتلبية احتياجات ”حياة كريمة” نشاط الرئيس السيسى بالنصف الأول من أبريل: زيارة ماكرون وجولة خليجية تحديث أمني جديد مبهر في هواتف أندرويد.. ما مميزاته؟ منتدى ”نوتانكس” و”دل” يستشرف مستقبل الاقتصادات العالمية عبر الذكاء الاصطناعي البابا تواضروس يترأس صلوات خميس العهد بدير مارمينا مريوط غدًا شراكة بين إريكسون ووزارة الإدماج الاقتصادي المغربية لدعم الشمول الرقمي وريادة الأعمال

مجلس الشيوخ يوافق على البت فى طلبات التقنين خلال 6 شهور فى القانون

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادتين 4، 5 من مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد و إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وتنص المادة 4 على أنه " يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة و الخاضعة لولايتها .

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف الواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع يعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.

وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.

وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة 5 على أنه " تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون.

ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة 3 من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء .

ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.9411 51.0411
يورو 57.7621 57.8857
جنيه إسترلينى 67.4562 67.5937
فرنك سويسرى 62.4661 62.5964
100 ين يابانى 35.6905 35.7631
ريال سعودى 13.5752 13.6033
دينار كويتى 166.0997 166.4800
درهم اماراتى 13.8679 13.8971
اليوان الصينى 6.9635 6.9787

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5406 جنيه 5371 جنيه $105.98
سعر ذهب 22 4955 جنيه 4924 جنيه $97.15
سعر ذهب 21 4730 جنيه 4700 جنيه $92.73
سعر ذهب 18 4054 جنيه 4029 جنيه $79.48
سعر ذهب 14 3153 جنيه 3133 جنيه $61.82
سعر ذهب 12 2703 جنيه 2686 جنيه $52.99
سعر الأونصة 168137 جنيه 167070 جنيه $3296.30
الجنيه الذهب 37840 جنيه 37600 جنيه $741.85
الأونصة بالدولار 3296.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى