بوابة الدولة
الأحد 12 يناير 2025 12:59 صـ 12 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حسام لبن : إشادة البرلمان الأوروبي بدور مصر يؤكد أن مصر شريك موثوق وذو مصداقية دينا فؤاد ومصطفى شعبان يجتمعان مجددًا في ”حكيم باشا”.. دراما مشوّقة بعد 15 عامًا من ”العار” هشام رضوان : مصر بقيادة الرئيس السيسي دورها محورى لترسيخ السلام في الشرق الاوسط مانشستر سيتي يكتسح سالفورد بثمانية أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي محافظ بني سويف يصدر قرارًا باعتماد ترقية 9234 من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم المفتي يلتقي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي لبحث سُبل تعزيز التعاون نائب وزير التربية والتعليم يكشف موعد تطبيق نظام «البكالوريا» 1000 وظيفة خالية بالسكة الحديد.. وغلق باب التقديم في هذا الموعد ”العفو والمغفرة: صفة المؤمنين في ضوء القرآن الكريم” ”بر الوالدين.. طريق إلى الجنة” رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال التجميل بحدائق الحرم الجامعي ويلتقي عمال النظافة ”معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: دلائل نبوته وصدق رسالته”

مجلس الشيوخ يوافق على البت فى طلبات التقنين خلال 6 شهور فى القانون

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادتين 4، 5 من مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد و إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وتنص المادة 4 على أنه " يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة و الخاضعة لولايتها .

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف الواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع يعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.

وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.

وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة 5 على أنه " تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون.

ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة 3 من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء .

ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5197 50.6197
يورو 52.0303 52.1434
جنيه إسترلينى 62.0483 62.1964
فرنك سويسرى 55.4066 55.5406
100 ين يابانى 32.0272 32.1008
ريال سعودى 13.4579 13.4853
دينار كويتى 163.7964 164.2004
درهم اماراتى 13.7532 13.7827
اليوان الصينى 6.8901 6.9038

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4343 جنيه 4320 جنيه $86.47
سعر ذهب 22 3981 جنيه 3960 جنيه $79.27
سعر ذهب 21 3800 جنيه 3780 جنيه $75.66
سعر ذهب 18 3257 جنيه 3240 جنيه $64.85
سعر ذهب 14 2533 جنيه 2520 جنيه $50.44
سعر ذهب 12 2171 جنيه 2160 جنيه $43.24
سعر الأونصة 135078 جنيه 134367 جنيه $2689.62
الجنيه الذهب 30400 جنيه 30240 جنيه $605.31
الأونصة بالدولار 2689.62 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى