بوابة الدولة
الأربعاء 18 ديسمبر 2024 05:22 مـ 17 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرا الزراعة والتربية والتعليم يبحثان تطوير المدارس الفنية الزراعية بالتعاون مع القطاع الخاص هواوي تطلق النسخة الخامسة من ملتقى HiRE لتوظيف المواهب الشابة في مصر النائب علاء عابد: مصر تقدم نموذجا يحتذى به في استقبال اللاجئين وتوفير حياة كريمة لهم محافظ الشرقية يفتتح منفذ بيع اللحوم الطازجة بمدينة منيا القمح بيطرى الشرقية يُحصن٦٥2 ألف ماشيةضد مرض حمى والوادى والقلاعية بروتوكول تعاون بين مؤسسة قادرون ومستشفى رمد ملوي مشاركة فعالة ضمن مبادرة ”بداية”: طب أسنان جامعة أسيوط تنظم قافلة محافظ القاهرة يفتتح الملتقى الوظيفى ومعرض الاسر المنتجة بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية محافظ القاهرة يترأس اللجنة العليا للقيادات بالمحافظة محافظ القاهرة يتفقد موقع حادث انقلاب سيارة محملة بالمواد البترولية للاطمئنان علي سلامة الجميع تكريم مدير فرع هيئة النظافة بالسيده زينب الدكتور المنشاوي يرأس اجتماع مجلس كلية التربية للطفولة

”خطة النواب”: حوافز وإعفاءات ضريبية للمشروعات والشركات الناشئة

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، على عدد من المواد في مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، المنظمة لشروط الاستفادة من الحوافز الضريبية، والمحددة الحوافز والإعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة وغيرها الخاضعة لهذا القانون.

وجاءت المواد كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:

المادة الأولى

أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين

كل منها :

1- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون هى المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية، سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.

المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.

القانون الضريبي: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.

المادة الثانية)

يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأي من المعايير الآتية:

1- بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.

2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3- بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال.

المادة الثالثة)

يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:
- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية:

- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة

(المادة الرابعة)

لا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:

1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.

2- المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.


المادة الخامسة

لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.

(المادة السادسة)

يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، بحسب الأحوال.


الفصل الثاني)

الحوافز الضريبية

(المادة السابعة)

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

المادة الثامنة)

تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج . للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبية المستحقة على هذه الأرباح

(المادة التاسعة)

لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8240 50.9240
يورو 53.3500 53.4651
جنيه إسترلينى 64.6126 64.7448
فرنك سويسرى 56.8628 56.9811
100 ين يابانى 33.0627 33.1385
ريال سعودى 13.5242 13.5544
دينار كويتى 165.1739 165.6065
درهم اماراتى 13.8361 13.8655
اليوان الصينى 6.9764 6.9907

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $85.01
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.93
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $74.39
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.76
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.59
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.51
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2644.24
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $595.10
الأونصة بالدولار 2644.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى