بوابة الدولة
الخميس 23 يناير 2025 02:16 مـ 24 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ڤودافون تحصد جائزة التميز في الأعمال تقديرًا لنموذجها الرائد في التنمية المستدامة صيدليات المتحدة: نسعى للوصول بشبكتنا إلى 1000 فرع في 130 مدينة بحلول 2030 الدكتور المنشاوي يُشيد بفريق طبي بمستشفيات جامعة أسيوط ينجح في إجراء عملية جراحية دقيقة لشاب وزير الإسكان يزور مصنع شركة ”rehlko” العالمية لتصنيع المولدات الكهربائية بفرنسا جامعة أسيوط تحقق إنجازات ملموسة وتُعلن تسجيل لجنة أخلاقيات الدكتور المنشاوي يهنئ الرئيس السيسي ووزارة الداخلية بعيدهم الـ73 وزير الاستثمار خلال لقائه مع CNBC العالمية: نعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري حبس الفنانة ”جيني كامل” شهرين فى قضية سب طليقها أمير طعيمة الرئيس السيسى يهنئ الهند بذكرى يوم الجمهورية ندوة للكتابان الروسيان المشاركان في معرض الكتاب بالمركز الثقافي مساء اليوم الإحصاء: 858 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان خلال عام 2024 وزيرة التخطيط تلتقى شركاء التنمية الأوروبيين خلال فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى

مجلس الشيوخ يقر 13 تعريفا بقانون المسؤولية الطبية منها الخطأ الطبى والمضاعفات

جلسة مجلس الشيوخ
جلسة مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة "1" من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض والتى تضمنت تعريفات هامة منها الخطأ الطبى ومن يطبق عليهم القانون والمضاعفات الطبية.

وجاءت المادة كما أقرها المجلس كما يلى:

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

1-المهن الطبية: هي المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف، المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.

2-الخدمة الطبية: كل الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعايةالتمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.

3-مقدم الخدمة أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك

4-متلقي الخدمة: أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.

5-المنشأة: مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

6-المضاعفات الطبية: تطور غير مرغوب للحالة الصحية لمتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.

7-الحالة الطارئة : حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.

8-الموافقة المستنيرة: التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.

9-الموافقة: التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.

10-الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.

11-الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.

12-اللجنة العليا اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.

13-الصندوق: صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2706 50.3706
يورو 52.4875 52.5969
جنيه إسترلينى 62.1093 62.2530
فرنك سويسرى 55.5414 55.6581
100 ين يابانى 32.2268 32.2971
ريال سعودى 13.3987 13.4275
دينار كويتى 163.0150 163.4452
درهم اماراتى 13.6854 13.7145
اليوان الصينى 6.9182 6.9347

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4354 جنيه 4331 جنيه $88.46
سعر ذهب 22 3991 جنيه 3970 جنيه $81.09
سعر ذهب 21 3810 جنيه 3790 جنيه $77.40
سعر ذهب 18 3266 جنيه 3249 جنيه $66.35
سعر ذهب 14 2540 جنيه 2527 جنيه $51.60
سعر ذهب 12 2177 جنيه 2166 جنيه $44.23
سعر الأونصة 135434 جنيه 134723 جنيه $2751.49
الجنيه الذهب 30480 جنيه 30320 جنيه $619.24
الأونصة بالدولار 2751.49 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى