بوابة الدولة
السبت 21 ديسمبر 2024 05:52 مـ 20 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شباب الشرقية: تنفيذ فعاليات الحملة القومية لتنمية الوعي السياسي شباب الشرقية:انعقادالجمعية العمومية بنادي الرواد الرياضي بالعاشر مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة حادث الدهس المروع في مدينة ماجديبورج وزير الإسكان يتابع موقف تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى والمتميز رئيس التنظيم والإدارة يستعرض التجربة المصرية فى الإصلاح الإدارى محمد جبران يلتقى المدير العام لمنظمة العمل العربية لبحث الملفات المشتركة وزير الصحة يتفقد مستشفى إهناسيا التخصصي ويوجه بتوفير أماكن انتظار مناسبة للمرضى ‫وزير الرى: الاعتماد على الطاقة الشمسية أهم أدوات تحقيق الاستدامة الزراعية بمصر باسل رحمي وممثلو جهات دولية يجتمعون مع اصحاب المشروعات لتعزيز قدرتهم على التصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية الكاتبة الصحفية ماجده صالح تكتب : ”مؤتمر ”الصحفيين..كرامة وهيبة المهنه أين!! مؤسسة قضايا المراة تقيم مائدة حوار حول اشكاليات النساء فى قانون الاحوال الشخصية بأسوان محافظ الشرقيةيفتتح سوق اليوم الواحدبمنطقةالصيادين بمدينة الزقازيق

مجلس الشيوخ يناقش غدا المسئولية عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ غدا، الأحد، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وثلاثـيـن مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ۲۰۰۹ ، كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشأت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال سته أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به إلتزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة

ونص القانون فى المادة (٢) على أنه

يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.

و نصت المادة (۳)من مشروع القانون على أنه

تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة.

ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.

ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8671 50.9666
يورو 52.9171 53.0256
جنيه إسترلينى 64.0824 64.2332
فرنك سويسرى 56.7587 56.9014
100 ين يابانى 32.4346 32.5083
ريال سعودى 13.5357 13.5640
دينار كويتى 165.1209 165.5242
درهم اماراتى 13.8478 13.8771
اليوان الصينى 6.9700 6.9846

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4314 جنيه 4291 جنيه $84.29
سعر ذهب 22 3955 جنيه 3934 جنيه $77.27
سعر ذهب 21 3775 جنيه 3755 جنيه $73.75
سعر ذهب 18 3236 جنيه 3219 جنيه $63.22
سعر ذهب 14 2517 جنيه 2503 جنيه $49.17
سعر ذهب 12 2157 جنيه 2146 جنيه $42.14
سعر الأونصة 134189 جنيه 133478 جنيه $2621.71
الجنيه الذهب 30200 جنيه 30040 جنيه $590.03
الأونصة بالدولار 2621.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى