بوابة الدولة
السبت 5 أبريل 2025 12:05 مـ 6 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية..النواب يستقبل أمناء شباب حزب مستقبل وطن

خلال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يستقبل أمناء شباب مستقبل وطن
خلال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يستقبل أمناء شباب مستقبل وطن

استقبل مجلس النواب – اليوم – مجموعة من أمناء الشباب ببعض المحافظات من( حزب مستقبل وطن) الذين حضروا جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به، وذلك في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب.

ورحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بأمناء شباب بعض المحافظات من حزب مستقبل وطن.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادتين 4 و5 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 4 على أنه :

-إذا تعدد المجنى عليهم، يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم.

-وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.

وتنص المادة 5 على أن:

تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ 15 سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.

وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

وتقدم النائب نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بشأن إعادة النظر فى لفظ "اضطراب نفسي" مبررا ذلك بأن الاضطراب النفسي فى اللغة ليس يعنى أن يكون صاحبه فاقد للأهلية، وأن هناك ما يقرب من 95% من الاضطراب النفسي لا يرقى ليكون حائلا لتقديم شكوي، إضافة لإعادة النظر في مصطلح ذوي الإعاقة.

وعلق المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قائلا:" تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي...وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم...وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة".

وتابع: "ورفضت اللجنة المشتركة مقترحات بإضافة ألفاظ أخرى مثل المرض النفسي، باعتبار أن النص استصحب الأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 والذي وضع تعريفاً منضبطاً لهذه المصطلحات، حيث تضمنت مواد الإصدار بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه التأكيد على أن استبدال عبارة الاضطراب النفسي أو العقلي" بالصياغات الواردة في أي قانون آخر سواء الجنون أو العته أو العاهة في العقل، وتوجد مؤسسات خاصة بذلك وقائمة عليها كالمجالس الإقليمية للصحة النفسية والمجلس القومي للصحة النفسية، مؤكدين أن هذه المادة لا تنظم نطاق المسئولية، بل تتناول تحديد الأهلية الإجرائية للقيام بإجراء معين، كما رفضت اللجنة المشتركة مقترحا بإضافة حق المجلس القومي لحقوق الإنسان في الإبلاغ والشكوى والتدخل والانضمام في الدعوى المدنية المثارة مع المضرور، وفقاً لأحكام قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتبار أن هذا الاختصاص منصوص عليه صراحة في قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو قانون خاص، لاسيما أن هناك جهات كثيرة مقرر لها هذا الاختصاص بقوانينها ، ومن القواعد الأصولية المستقر عليها أن الخاص يقيد العام وهو ما لا يتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية الذي يمثل الشريعة العامة.

واستكمل: "كما تم التأكيد على أن هناك فرقاً بين الاضطراب النفسي والعقلي، والمرض النفسي مثل القلق وهذا ليس معنياً في هذا النص، وأن الباعث على هذه المادة هو حماية صغار السن أو كل من لا يتمتع بالأهلية الإجرائية في مباشرة اتخاذ الإجراء القانوني ".

b0e34fdd-0273-473f-8b0a-205158314444

feece8d9-00fc-4975-bde1-48ed1182029d

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5000 جنيه 4977 جنيه $97.67
سعر ذهب 22 4583 جنيه 4562 جنيه $89.53
سعر ذهب 21 4375 جنيه 4355 جنيه $85.46
سعر ذهب 18 3750 جنيه 3733 جنيه $73.25
سعر ذهب 14 2917 جنيه 2903 جنيه $56.97
سعر ذهب 12 2500 جنيه 2489 جنيه $48.83
سعر الأونصة 155518 جنيه 154807 جنيه $3037.76
الجنيه الذهب 35000 جنيه 34840 جنيه $683.66
الأونصة بالدولار 3037.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى