بوابة الدولة
الإثنين 3 فبراير 2025 05:02 مـ 5 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح 2025.. بالاسم ورقم الجلوس القبض على المتهمين بإلقاء مواد مشتعلة على منزل فى الدقهلية سموتريتش يدعو لتقويض أي أمل بشأن إقامة دولة فلسطينية وزير الخارجية والهجرة يلتقى بوزير المالية والاقتصاد الوطنى البحرينى مصرع عنصرين إجراميين بأسوان عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة وزير الخارجية: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري واشنطن تدعو الصين والمكسيك وكندا للتعاون معها لمواجهة الهجرة غير الشرعية روساتوم تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسون ترامب: مئات الألاف من الأمريكيين ماتوا بسبب المخدرات المهربة من كندا والمكسيك معامل الورشة الرئيسية لمعدات القياس بإدارة الأسلحة والذخيرة تحصل على شهادة الاعتماد الأيزو تقرير: انسحاب ترامب من الاتفاقية الضريبية العالمية يعرض اقتصادات أفريقيا لخسائر تتجاوز 23 مليار دولار سنويا التعليم العالى: إطلاق مبادرة جديدة قريبا لتحويل الابتكارات لمنتجات اقتصادية

النواب يقر جواز تصالح المتهم بجنح الغرامات وجوبا والحبس جوازا بحد أقصى 6 أشهر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم ِالأحد، علي جواز تصالح المتهم أو وكيله فى المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وتقضي المادة (20) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأن يجوز للمتهم أو وكيله الخاص، التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

ووفقا للفقرة الثانية، فأنه على محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

وحسب الفقرة الثالثة، لا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع. وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

وجاءت صياغة المادة السابقة في ضوء الموافقة علي تعديل النائبة أميرة أبو شقة، بإضافة "لوكيله الخاص" في صدر المادة، الأمر الذي أيده المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2978 50.3978
يورو 51.6357 51.7535
جنيه إسترلينى 62.0675 62.2009
فرنك سويسرى 54.9823 55.1338
100 ين يابانى 32.5678 32.6368
ريال سعودى 13.4099 13.4373
دينار كويتى 162.7707 163.1471
درهم اماراتى 13.6932 13.7223
اليوان الصينى 6.9357 6.9507

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4480 جنيه 4457 جنيه $89.92
سعر ذهب 22 4107 جنيه 4086 جنيه $82.42
سعر ذهب 21 3920 جنيه 3900 جنيه $78.68
سعر ذهب 18 3360 جنيه 3343 جنيه $67.44
سعر ذهب 14 2613 جنيه 2600 جنيه $52.45
سعر ذهب 12 2240 جنيه 2229 جنيه $44.96
سعر الأونصة 139344 جنيه 138633 جنيه $2796.73
الجنيه الذهب 31360 جنيه 31200 جنيه $629.42
الأونصة بالدولار 2796.73 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى