بوابة الدولة
الأربعاء 30 أبريل 2025 01:50 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرالتعليم العالي يشهد ختام فعاليات المؤتمر الأول للمستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس مركز المناخ: شدة المنخفض الخماسينى تزداد على الوجه البحرى والقاهرة بعد الظهر طقس غير مستقر وأمطار متفاوتة الشدة.. هيئة الأرصاد تتابع مستجدات المنخفض قرارات جمهورية مع الإمارات والسعودية وتمويل إسبانى لمعالجة مياه الصرف محافظة القاهرة تخصص خطوطا ساخنة لتلقى الشكاوى تزامنا مع سوء الطقس دبي تواجه تهديدات الذكاء الاصطناعي في جيسيك جلوبال 2025 وزير الرى: الاستعداد بكافة المعدات الخاصة للتعامل الفورى مع التقلبات الجوية ”والدورف أستوريا” تستعد لإطلاق تجربة استثنائية جديدة على نهر النيل سلسلة HUAWEI nova 13 باللون الأخضر الأنيق و العصري الجديد المفضل لدى الشباب إطلاق قمة ”رايز أب 2025” في المتحف المصري الكبير رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق للتصنيع المحلى لأكياس وقِرَب جمع الدم مايكروسوفت: المؤسسات الرائدة تدمج الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة وتجاوز التحديات

حالة التلبس.. مجلس النواب يوافق على المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب على المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الاماكن والاشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة،ويسمع أقوال من كان حاضرًا أو من مكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها.

وجيب عليه أن يخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة، متى اقتضى الأمر ذلك".
وتقدم أربعة نواب باقتراحات تعديل لحذف عبارة متى اقتضى الأمر ذلك، وقا لانائب أشرف أبو الفضل إن هذه العبارة قد تفرغ النص من المستهدف منه لأن الفقرة توجب على مأموري الضبط في حال التلبس بجناية أو جنحة متى انتقل لمحل الواقعة وضبط الأشخاص أن يخطر النيابة على العامة و لا تترك للسلطة التقديرية لان النيابة العامة ممثلة للمجتمع والحق المدني، فيجب أن يكون الانتقال من الأمور الواجبة
فيما قالت النائبة سناء السعيد إن الواجب انتقال مامور الضبط القضائي لموقع التلبس وانتقال النيابة العامة أوجب وهذا من صميم ضبط الأداء والشفافية وممارسة العمل لمن هم أهل الاختصاص
واوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، النائب إبراهيم الهنيدي إن تم الموافقة عليه في اللجنة بناء على مقترح قدمه ممثل النميابة العامة لاضافة هذه العبارة هذا التعديل، وعقب وزير العدل المستشار وزير العدل عدنان فنجري وقال إن اجراءات التحقيق لم يتم النص عليها في قانون الاجراءات الجنائية أو أي قانون أخر، المشرع ضرب أمثلة للاجراءات منها سماع الشهود واستجواب المتهم واجراء المعاينة وندب خبير وغير ذلك من نصوص بغير حصر، واضاف للنيابة العامة أو قاضي التحقيق اتخاذ ما يراه من إجراءات غير منصوص عليها في سبيل تحقيق العغرض نمت إجراء التحقيق شرط ألا بمس الحرية الشخصية والجرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
كان المجلس وافق في الجلسة العامة اليوم على المادة 32 التي تتضمن تعريف جريمة التلبس التي إذا تبع المجني عليه مرتكبيها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بقرب موقع الجريمة حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقًا يستدل منها على الفاعل.
ووافق المجلس على المادة 34 التي تنص على يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير محضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة، كما وافق على المادة 35 التي تغريم النيابة العامة لمخالفين أوامر مأمور الضبط القضائي 500 جنيه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7557 50.8557
يورو 57.7702 57.8941
جنيه إسترلينى 67.9518 68.0958
فرنك سويسرى 61.5072 61.6732
100 ين يابانى 35.5806 35.6632
ريال سعودى 13.5298 13.5572
دينار كويتى 165.7221 166.1029
درهم اماراتى 13.8163 13.8473
اليوان الصينى 6.9782 6.9928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5406 جنيه 5383 جنيه $105.51
سعر ذهب 22 4955 جنيه 4934 جنيه $96.71
سعر ذهب 21 4730 جنيه 4710 جنيه $92.32
سعر ذهب 18 4054 جنيه 4037 جنيه $79.13
سعر ذهب 14 3153 جنيه 3140 جنيه $61.54
سعر ذهب 12 2703 جنيه 2691 جنيه $52.75
سعر الأونصة 168137 جنيه 167426 جنيه $3281.59
الجنيه الذهب 37840 جنيه 37680 جنيه $738.54
الأونصة بالدولار 3281.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى