بوابة الدولة
الثلاثاء 4 فبراير 2025 04:56 صـ 6 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
آليات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تدمير البنية التحتية في مدينة طولكرم محافظ الإسماعيلية يناقش الاستعدادات لإطلاق النسخة الرابعة من سوق اليوم الواحد سامح الحفني يشارك في أولى الجلسات الحوارية تحت عنوان” تشكيل مستقبل الطيران المدني المصري “ وسائل إعلام أمريكية: نتنياهو يستهدف من زيارته زيادة مبيعات واشنطن من الأسلحة لإسرائيل بأكثر من 8 مليارات دولار وزير الخارجية يزور تركيا غدا الثلاثاء د. محمد زين : كتاب” قادة المستقبل ”ضمن معرض الكتاب الدولي ويطرح فكر بناء القادة فى عالم متغير الكرملين: زيلينسكي منتهية ولايته ولا يحق له التفاوض مع موسكو معتز وائل يتوج بذهبية كأس مصر للكيك بوكسينج اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تنعقد في دورتها العادية بالكويت غدا ترامب يأمر الكونجرس بدعم إسرائيل بمعدات عسكرية وقنابل بقيمة مليار دولار ”القاهرة الإخبارية”: الاحتلال يتعمد تأخير إدخال الخيام والكرفانات إلى غزة وظائف فى السعودية.. تعرف على فرص عمل بمرتبات تصل إلى 48 ألف جنيه

جدل بالبرلمان حول انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة في حالات التلبس

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس، حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبى.
وتنص المادة (٣٣) على:
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.

ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.

بدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.

وقال النائب أيمن أبو العلا، أن بعد 74 عام، نقوم حاليا بتغير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، مضيفا، ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى

وأضاف أبو العلا،: يجب أن تنتقل النيابة هنا لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقج يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة تكون مفيدة فى كشف حقيقة الجريمة.

فيما رد المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضى ذلك
وأضاف، المعاينة جزء من إجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.

ومن جانبه قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لأن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.

وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع، بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقلها للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة ، مثل أن يكون بالاستجواب او التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستفى أاهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة ، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الابقاء على نص المادة كما هى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2978 50.3978
يورو 51.6357 51.7535
جنيه إسترلينى 62.0675 62.2009
فرنك سويسرى 54.9823 55.1338
100 ين يابانى 32.5678 32.6368
ريال سعودى 13.4099 13.4373
دينار كويتى 162.7707 163.1471
درهم اماراتى 13.6932 13.7223
اليوان الصينى 6.9357 6.9507

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4480 جنيه 4457 جنيه $89.92
سعر ذهب 22 4107 جنيه 4086 جنيه $82.42
سعر ذهب 21 3920 جنيه 3900 جنيه $78.68
سعر ذهب 18 3360 جنيه 3343 جنيه $67.44
سعر ذهب 14 2613 جنيه 2600 جنيه $52.45
سعر ذهب 12 2240 جنيه 2229 جنيه $44.96
سعر الأونصة 139344 جنيه 138633 جنيه $2796.73
الجنيه الذهب 31360 جنيه 31200 جنيه $629.42
الأونصة بالدولار 2796.73 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى