مجلس النواب يوافق على المادة الخاصة بآليات التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة على "يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر...وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق."
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب محمد عبد العليم داود، بشأن تصوير تحقيقات النيابة بالصوت والصورة، معللا ذلك بمزيد من الضمانة وتحقيق أقصى استفادة من المستندات فى القضية.
وعلق المستشار عدنان فنجري، قائلا:"حسنًا ما فعلته اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة في جعل اختصاص النيابة العامة في مباشرة اختصاص التحقيق اختصاص أصيل، النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، أنتم الذين قلتم ذلك في الدستور القانون الأسمى فيما نص عليه".
وقال فنجري، :" النيابة العامة تستمد سلطتها منكم، من قانون السلطة القضائية ومن قانون الإجراءات الجنائية سلطة التحقيق تختلف تماما عن سلطة الاتهام وإقامة الدعوى التى تباشرها النيابة بالوكالة، وحين تباشر النيابة سلطة التحقيق تلبس عباءة القاضي الذي يبغي الوصول للحقيقة".
وأشار وزير العدل، إلى أن إجراءات التحقيق ليست منصوص عليها في القانون على سبيل الحصر"، وأن لكل محقق أن يتخذ ما يشاء من إجراءات شرط ألا يمس الحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو الحياة الخاصة في حدود القانون، وأن تسجيل التحقيقات في محاضر ينص عليها القانون هذه سمة أن تكون مكتوبة ومورقة وموقع عليها، القاضي محل ثقة أنتم الذين أوجدتموه إياه، وتسجيل إجراءات التحقيق في محاضر هذا النص لا يمنع مستقبلا من اتخاذ التدرج التقني واستخدامه بل على العكس وزارة العدل بدأت منذ يناير تطبيق نظام الرقمنة وتحويل الكلام لنص مكتوب في عشر محاكم أحدهما في أسوان ونتابع يوميا نجاح التجربة".