بوابة الدولة
الثلاثاء 14 يناير 2025 02:49 مـ 15 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضمان استمرارية المشروع بغض النظر عن تغيير الوزراء..”رضا حجازى” يُفضل تشكيل لجنة مستقلة لدراسة وتطوير نظام الثانوية العامة. حبس مسجل خطر لاتهامه بسرقة هاتفي طالبين في الجيزة واشنطن وسول تؤكدان أهمية البقاء على توافق تام في ظل تغير القيادة في البلدين وزير التموين يجتمع مع شركات الزيوت لمتابعة موقف الإنتاج والتشغيل واستعراض خطط التوسع وزيادة المعروض تموين الشرقية:ضبط 5طن ملح خشن مجهول بمشتول السوق شباب الشرقية: ورشة عمل حرفية عن صناعة منتجات البردي رئيس وزراء لبنان المكلف: حان الوقت لبدء فصل جديد ليكون لبنان بلدا للجميع بايدن: إعادة إعمار لوس أنجلوس ستتكلف عشرات مليارات الدولارات استمرار صرف معاشات يناير 2025 بزيادة الحد الأدنى والأقصى استمرار متابعة محافظي الجمهورية سير امتحانات صفوف النقل لليوم الرابع على التوالي وزارة العمل: استمرار التقديم على فرص عمل باليونان براتب يومى 2000 جنيه لمدة أسبوع تعيين هشام ستيت رئيسا لهيئة الشراء الموحد خلفا للواء بهاء الدين زيدان

النواب يحسم المواد المنظمةلضوابط القبض والاحضار للمتهمين

 المستشار الدكتور حنفي جبالي،
المستشار الدكتور حنفي جبالي،

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على المادة ١٠٦ والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

كما وافق مجلس النواب على المادة (١٠٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.

ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۰۸) وتنص على: مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۷۱ من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجواب المتهم، وفقا لما تقدم به النائب إيهاب الطماوي.

وأصبح نص المادة (۱۱۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها كالتالي: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4636 50.5636
يورو 51.4376 51.5496
جنيه إسترلينى 61.0711 61.2174
فرنك سويسرى 55.0372 55.1703
100 ين يابانى 32.0648 32.1304
ريال سعودى 13.4419 13.4700
دينار كويتى 163.3232 163.7264
درهم اماراتى 13.7379 13.7674
اليوان الصينى 6.8826 6.8963

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $85.93
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $78.77
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $75.19
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $64.45
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $50.13
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.97
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2672.80
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $601.53
الأونصة بالدولار 2672.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى